Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أداء الواجب المالي من تركة الميت

In 1 comparative book4 schools

هل يُؤدّى الواجب المالي الممكن أداؤه، كالزكاة والحج والنذر والكفارة، من تركة من مات قبل أدائه إذا لم يوصِ به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب المالي الذي أمكن أداؤه ولم يؤدَّ حتى مات المكلف، إذا لم يوصِ به لا يُؤدّى من تركته ويسقط في أحكام الدنيا، إلا إذا أوصى به فيُؤدّى من التركة

لا يُؤدّى
Maliki

الواجب المالي الذي أمكن أداؤه ولم يؤدَّ حتى مات المكلف، إذا لم يوصِ به لا يُؤدّى من تركته ويسقط في أحكام الدنيا، إلا إذا أوصى به فيُؤدّى من التركة

لا يُؤدّى
Shafi'i

الواجب المالي الذي أمكن أداؤه ولم يؤدَّ حتى مات المكلف، إذا لم يوصِ به يُؤدّى من تركته وإن لم يوصِ

يُؤدّى
Hanbali

الواجب المالي الذي أمكن أداؤه ولم يؤدَّ حتى مات المكلف، إذا لم يوصِ به يُؤدّى من تركته وإن لم يوصِ

يُؤدّى

The texts

تَأْخِيرُ الأَْدَاءِ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ: ١٩ - تَأْخِيرُ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ دُونَ عُذْرٍ يُوجِبُ الإِْثْمَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ بِوَقْتٍ مُحَدَّدٍ، كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَجَبَ قَضَاؤُهَا، وَكَذَلِكَ النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ إِذَا لَمْ يُؤَدَّ. وَإِنْ كَانَتِ الْعِبَادَاتُ وَقْتُهَا الْعُمْرُ، كَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَتَى تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الأَْدَاءِ، كَحَوَلاَنِ الْحَوْل وَكَمَال النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ مَعَ إِمْكَانِ الأَْدَاءِ، وَلَمْ يَتِمَّ الأَْدَاءُ تَرَتَّبَ الْمَال فِي الذِّمَّةِ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ إِذَا وُجِدَتِ الاِسْتِطَاعَةُ الْمَالِيَّةُ وَالْبَدَنِيَّةُ، وَلَمْ يُؤَدِّ الْحَجَّ فَهُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ. وَمِثْل ذَلِكَ الْوَاجِبَاتُ الْمُطْلَقَةُ كَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِيمَنْ مَاتَ، وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ أَوِ الْحَجَّ أَوِ النَّذْرَ أَوِ الْكَفَّارَةَ، وَكُل مَا كَانَ وَاجِبًا مَالِيًّا، وَأَمْكَنَ أَدَاؤُهُ، وَلَمْ يُؤَدَّ حَتَّى مَاتَ الْمُكَلَّفُ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لاَ تُؤَدَّى مِنْ تَرِكَتِهِ، إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِهَا، فَإِذَا لَمْ يُوصِ فَقَدْ سَقَطَتْ بِالنِّسْبَةِ لأَِحْكَامِ الدُّنْيَا، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ تُؤَدَّى مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ (١) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَلِلتَّفْصِيل (ر: قَضَاءٌ. حَجٌّ. زَكَاةٌ. نَذْرٌ) . هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً أَوْ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أداء» vol. 2 p. 337

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُؤدّى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُؤدّى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُؤدّى

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 511

(وأذا اجتمع الزكاة ونذر في تركة ففى التقديم ثلاثة اقوال وفي الثالث يسوى بينهما ووجه تقديم الزكاة تعلقها بالعين) * إذا قلنا الدين لا يمنع الزكاة فمات قبل الاداء واجتمع الدين والزكاة في تركته ففيه ثلاثة أقوال (أظهرها) أن الزكاة تقدم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق بالقضاء) ولان الزكاة متعلقة بالعين والدين مسترسل في الذمة ولهذا تقدم الزكاة في حال الحياة ثم يصرف الباقي إلى الغرماء (والثانى) يقدم دين الآدمى لافتقار دين الآدمى واحتياجه ولهذا إذا اجتمع القصاص وحد السرقة يقدم القصاص (والثالث) أنهما يستويان فيوزع المال عليهما لان الحق المالى المضاف الي الله تعالي تعود فائدته الي الآدميين أيضا وهم المنتفعون بها وعلي هذه الاقوال تجرى مسائل نذ كرها في موضعها ان شاء الله تعالي جده ولك أن تعلم قوله ثلاثة أقوال بالواو لان عن بعض الاصحاب طريقة أخرى قاطعة بتقديم الزكاة المتعلقة بالعين والاموال في اجتماع الكفارات وغيرها مما يسترسل في الذمة مع حقوق الآدميين وقد تعرض الزكاة من هذا القبيل بأن

Hanbali

يُؤدّى

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.