Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار الزكاة في مائتي درهم

AgreedIn 2 comparative books4 schools

كم الواجب إخراجه من زكاة مائتي درهم من الفضة؟

Each school’s answer

Hanafi

الواجب في زكاة مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، أجمع العلماء على أن في مائتي درهم خمسة دراهم.

خمسة دراهم
Maliki

الواجب في زكاة مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وهي ربع العشر، أجمع العلماء على أن في مائتي درهم خمسة دراهم.

ربع العشر
Shafi'i

الواجب في زكاة مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، أجمع العلماء على أن في مائتي درهم خمسة دراهم.

خمسة دراهم
Hanbali

الواجب في زكاة مائتي درهم من الفضة ربع العشر، أي خمسة دراهم، أجمع العلماء على أن في مائتي درهم خمسة دراهم.

ربع العشر

The texts

أ - الزَّكَاةُ: ١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الإِْسْلاَمِ. وَقَدْ بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. (١) وَالأُْوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا بِغَيْرِ خِلاَفٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ (٢) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (زَكَاةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «دراهم» vol. 20 p. 253

From the schools’ own books

Hanafi

خمسة دراهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ربع العشر

Its place in«الرسالة» p. 329

فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة

Shafi'i

خمسة دراهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ربع العشر

Its place in«الفروع» vol. 5 p. 129

تَجِبُ زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "ع" وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ "ع" فَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا "وَ" وَالْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ "ع" وَفِيهِمَا رُبْعُ الْعُشْرِ "ع" وَسَبَقَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ حُكْمُ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ. وَالِاعْتِبَارُ بِالدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي وَزْنُهُ سِتَّةُ دَوَانِيقَ، وَالْعَشَرَةُ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ "وَ" وَكَانَتْ الدَّرَاهِمُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ صِنْفَيْنِ: سُودًا، الدِّرْهَمُ مِنْهَا ثَمَانِيَةُ دَوَانِيقَ، وَطَبَرِيَّةٌ، الدِّرْهَمُ مِنْهَا أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ، فَجَمَعَهَا بَنُو أُمَيَّةَ وَجَعَلُوا الدِّرْهَمَ سِتَّةَ دَوَانِيقَ، قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَذَكَرَ دَرَاهِمَ بِالْيَمَنِ صِغَارًا الدِّرْهَمُ مِنْهَا دَانَقَانِ وَنِصْفٌ، فَقَالَ: تُرَدُّ إلَى الْمَثَاقِيلِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.