[باب ذكر اليد الشلاء] اختلف أهل العلم في اليد الشلاء تقطع: فقالت طائفة: فيها ثلث ديتها. روي ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال: في اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي الرجل الشلاء ثلث ديتها (٣). ٩٥٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا (١) "المبسوط" (٢٦/ ٨٨ - كتاب الديات).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٦ - باب دية الإبهام والكف وتقطيع اليد)، وأما في "الموطأ" (٢/ ٦٥٦ - باب ما جاء في عقل الأصابع): فلم يفرق مالك ﵀ بين الإبهام وغيره.(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧١١) عن داود عن ابن المسيب، عن عمر به. وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٣١٨ - اليد الشلاء تصاب)، والبيهقي (٨/ ٩١)، عن يحيى عن ابن عباس عن عمر مختصرًا. حماد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت،
وليس كلامه هنا مكررًا مع قوله فيما مر كذي شلاء عدمت النفع بصحيحة لأن ما مر بين أن لا قصاص وإنما فيه العقل وبين هنا ما المراد بالعقل (والشاهد) وهو ما عدا الأصابع من اليد التي منتهاها المنكب وسواء ذهب الكف بسماوي أو بجناية أخذ لها عقلًا أم لا ويندرج في دية أصبعين أو أكثر على المذهب ولا يندرج في أصبع واحدة فمن قطع خطأ يد شخص فيها أصبعان فعليه ديتهما فقط بلا حكومة فيما زاد عليهما سواء قطعها من الكوع أو من المرفق أو من المنكب ومن قطع يد شخص فيها أصبع واحدة فعليه دية الأصبع وحكومة فيما زاد على الأصبع سواء قطعها من الكوع أو من المرفق أو المنكب وتقدم ذلك أيضًا ويجري هذا كله في الرجل (و) حكومة في قطع (أليتي المرأة) بفتح الهمزة خطأ لا دية خلافًا لأشهب قائلًا هما أعظم عليها من ثدييها ووجه الأول عدم ورود النص فيهما وقياسًا على أليتي الرجل وأما قطعهما عمدًا ففيه القصاص (و) حكومة في قلع (سن مضطربة جدًّا) بأن لا يرجى ثبوتها إذا قلعت وينبغي إن لم يكن أخذ لها عقلًا والفرق بين هذا والعسيب بعد الحشفة أن ال
وفي اليد الشلاء، والسن السوداء، والعين القائمة ثلث ديتها؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.