Disputed masa’il الديات والقسامة ديات
Each school’s answer In our wordsHanafi
الواجب في قطع حلمتي الثديين دية كاملة، ونصفها في إحداهما ، لأن كمال المنفعة والجمال بهما كالأصابع في اليدين
دية كاملة Maliki
الواجب في قطع حلمتي الثديين دية إن بطل اللبن أو فسد، وإلا فحكومة ، الحكومة بقدر الشين؛ والدية عندهم لفساد اللبن لا للقطع
دية بشرط Shafi'i
الواجب في قطع حلمتي الثديين دية كاملة، ونصفها في إحداهما ، لأن كمال المنفعة والجمال بهما كالأصابع في اليدين
دية كاملة Hanbali
الواجب في قطع حلمتي الثديين دية كاملة، ونصفها في إحداهما ، لأن كمال المنفعة والجمال بهما كالأصابع في اليدين
دية كاملة
الثَّدْيَانِ: ٤٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ فِي قَطْعِ ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ دِيَةً كَامِلَةً، وَفِي الْوَاحِدِ مِنْهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةَ، وَلأَِنَّ فِيهِمَا جَمَالاً وَمَنْفَعَةً فَأَشْبَهَا الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (٣) . كَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ فِي قَطْعِ حَلَمَتَيِ (٤) الثَّدْيَيْنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ الْكَامِلَةَ وَجَمَال الثَّدْيِ بِهِمَا كَمَنْفَعَةِ الْيَدَيْنِ وَجَمَالِهِمَا بِالأَْصَابِعِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجِبُ الدِّيَةُ فِي حَلَمَتَيْهِمَا إِذَا بَطَل اللَّبَنُ أَوْ فَسَدَ، وَإِلاَّ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ بِقَدْرِ الشَّيْنِ. قَالُوا: وَكَذَا تَلْزَمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً إِنْ بَطَل اللَّبَنُ أَوْ فَسَدَ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ الْحَلَمَتَيْنِ، فَالدِّيَةُ عِنْدَهُمْ لِفَسَادِ اللَّبَنِ لاَ لِقَطْعِ الْحَلَمَتَيْنِ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَظْهَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ فِي قَطْعِ حَلَمَتَيِ الْعَجُوزِ حُكُومَةً كَالْيَدِ الشَّلاَّءِ (٢) . وَهَذَا فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَمَّا ثَدْيَا الرَّجُل فَفِيهِمَا حُكُومَةُ عَدْلٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٣)) إِذْ لَيْسَ فِيهِمَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ، بَل مُجَرَّدُ جَمَالٍ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَجِبُ فِيهِمَا الدِّيَةُ كَثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ديات» vol. 21 p. 73
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «رد المحتار» vol. 6 p. 577
(قَوْلُهُ وَثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ وَحَلَمَتَيْهِمَا) لِتَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْإِرْضَاعِ زَيْلَعِيٌّ، وَالصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ سَوَاءٌ أَتْقَانِيٌّ، وَهَلْ فِي الثَّدْيَيْنِ الْقِصَاصُ حَالَةَ الْعَمْدِ لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْكُتُبِ الظَّاهِرَةِ، وَكَذَا الْأُنْثَيَانِ تَتَارْخَانِيَّةٌ
Its place in «الشرح الكبير» vol. 4 p. 273
(وَفِي ثَدْيَيْهَا) بَطَلَ اللَّبَنُ أَمْ لَا (أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا) أَيْ الثَّدْيَيْنِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ حَلَمَتِهَا بِالْإِفْرَادِ أَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ (إنْ بَطَلَ اللَّبَنُ) ، أَوْ فَسَدَ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 13 p. 416
(وفى حَلَمَتيهما الدية) لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه، كحشفة الذكر (وفى إحداهما نصفُها، وإن قطع الثديين بحَلَمَتيهما، فدية واحدة) كقطع الذكر بحشفته؛ لأن مُسمَّى الجميع واحد.
دية قطع ثديي المرأة دية إبطال اللبن