Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان طعام الغير للمضطر

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن المضطر ما أتلفه من طعام غيره بغير إذنه لدفع الهلاك عن نفسه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المضطر الذي أكل طعام غيره بدون إذنه لدفع الهلاك عن نفسه يضمن مثل ما أتلفه أو قيمته، الإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان، والاضطرار لا يبطل حق الغير.

يضمن
Maliki

المضطر الذي أكل طعام غيره بدون إذنه لدفع الهلاك عن نفسه يضمن في المشهور، وقال بعضهم: لا ضمان عليه، وقيل: يضمن إن كان معه مال حاضر، علة نفي الضمان: وجوب دفع الهلاك على المالك، والواجب لا يؤخذ له عوض.

المشهور: يضمن
Shafi'i

المضطر الذي أكل طعام غيره بدون إذنه لدفع الهلاك عن نفسه يضمن مثل ما أتلفه أو قيمته، الإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان، والاضطرار لا يبطل حق الغير.

يضمن
Hanbali

المضطر الذي أكل طعام غيره بدون إذنه لدفع الهلاك عن نفسه يضمن مثل ما أتلفه أو قيمته، الإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان، والاضطرار لا يبطل حق الغير.

يضمن

The texts

٣٠ - وَالثَّامِنُ: الْفِعْل الْمَشْرُوعُ حَالَةَ الضَّرُورَةِ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إِتْلاَفُ مَال الْغَيْرِ: كَمَنْ أَكَل طَعَامَ غَيْرِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ مُضْطَرًّا لِدَفْعِ الْهَلاَكِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّ تَرْخِيصَ الشَّارِعِ وَإِبَاحَتَهُ اسْتِهْلاَكَ مَال الْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ لِدَاعِي الضَّرُورَةِ لاَ يُسْقِطُ عَنِ الْفَاعِل الْمَسْئُولِيَّةَ الْمَالِيَّةَ، وَلاَ يُعْفِيهِ مِنْ ثُبُوتِ مِثْل مَا أَتْلَفَهُ أَوْ قِيمَتِهِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ لِمَالِكِهِ، فَالأَْعْذَارُ الشَّرْعِيَّةُ لاَ تُنَافِي عِصْمَةَ الْمَحَل، وَالإِْبَاحَةُ لِلاِضْطِرَارِ لاَ تُنَافِي الضَّمَانَ (١) ؛ وَلأَِنَّ إِذْنَ الشَّارِعِ الْعَامَّ بِالتَّصَرُّفِ إِنَّمَا يَنْفِي الإِْثْمَ وَالْمُؤَاخَذَةَ بِالْعِقَابِ، وَلاَ يُعْفِي مِنْ تَحَمُّل تَبَعَةِ الإِْتْلاَفِ، بِخِلاَفِ إِذْنِ الْمَالِكِ (٢) ، وَلِلْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ " الاِضْطِرَارُ لاَ يُبْطِل حَقَّ الْغَيْرِ " (م ٣٣) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ، وَبِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَغَيْرِهِمْ (٣) . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَقَالُوا: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لأَِنَّ دَفْعَ الْهَلاَكِ عَنْهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْمَالِكِ، وَالْوَاجِبُ لاَ يُؤْخَذُ لَهُ عِوَضٌ (١) . وَهُنَاكَ رَأْيٌ ثَالِثٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُضْطَرَّ إِلَى طَعَامِ الْغَيْرِ لِدَفْعِ الْهَلاَكِ عَنْ نَفْسِهِ إِنَّمَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِصَاحِبِهِ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ - أَيْ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَاضِرٌ - وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ بَذْل رَبِّهِ لَهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «دين» vol. 21 p. 113

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن

Its place in«المبسوط» vol. 24 p. 29

فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَاتِلَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُضْطَرَّ يَخَافُ الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مُبِيحٌ لَهُ التَّنَاوُلَ مِنْ طَعَامِ الْغَيْرِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ، وَهُوَ إنَّمَا يَتَأَتَّى بِفِعْلٍ مَقْصُورٍ عَلَى الطَّعَامِ غَيْرِ مُتَعَدٍّ إلَى صَاحِبِهِ، وَالْمَقْصُورُ عَلَى الطَّعَامِ الْأَخْذُ،

Maliki

المشهور: يضمن

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 51

وقول ز أو خاف القطع الصواب إسقاطه كما يعلم بالتأمل لأن اعتبار خوفه في أكل طعام الغير إنما هو إذا وجد الميتة وإلا أكله ولو خاف القطع وهكذا في عج وحيث أكل طعام الغير فلا يضمن قيمته كما نقله ق عن الأكثر ونصه وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره فقال ابن الجلاب يضمن أبو عمر وقال: الأكثر أنه لا ضمان عليه اهـ.

Shafi'i

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.