[ذكر استقبال القبلة بالأذان] أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (١). وقد روينا فيه حديثين في إسنادهما مقال (٢)، وقد ذكرناهما في غير هذا [الموضع] (٣)، وكان الشافعي (٤)، والنعمان (٥) وصاحباه يقولون: إن زال [ببدنه] (٦) كله وهو يؤذن عن القبلة، فهو مكروه، ولا شيء عليه. * * * ذكر الأذان للصلوات قبل (دخولها) (٧) أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها، إلا الفجر (٨)؛ فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، فقالت طائفة: يجوز الأذان للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر. هذا قول مالك (٩)، والشافعي (١٠)، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق (١١) (١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٩).(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٣٩١).(٣) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د".(٤) "ال
وذكر ح قبله عن ابن ناجي أن بعضهم أخذ من المدوّنة اشتراط القيام للمقيم قال ح والظاهر خلافه وأما الاستقبال فقال في المدوّنة رأيت المؤذنين في المدينة يتوجهون إلى القبلة وإلى غيرها في أذانهم ويقيمون عرضًا وذلك واسع اهـ.
Shafi'i
سنة
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
سنة
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.