Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأذان للصلوات المفروضة

In 1 comparative book1 schools

هل يُشرَع الأذان للصلوات المفروضة حضرًا وسفرًا، جماعةً وانفرادًا، أداءً وقضاءً؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الأذان للصلوات المفروضة حضرًا وسفرًا وجماعةً وانفرادًا أداءً وقضاءً مشروع، إلا للفائتة فيُكره، ونقل عن بعضهم: لا أذان في الحضر للمنفرد ولا للجماعة المجتمعين التي لا تريد دعاء غيرها

مشروع إلا للفائتة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مَا يُشْرَعُ لَهُ الأَْذَانُ مِنَ الصَّلَوَاتِ: ٤٢ - الأَْصْل أَنَّ الأَْذَانَ شُرِعَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فِي حَال الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَالْجَمَاعَةِ وَالاِنْفِرَادِ، أَدَاءً وَقَضَاءً، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (٤) ، إِلاَّ مَا قَالَهُ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ الأَْذَانُ لِلْفَائِتَةِ، وَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ لاَ أَذَانَ فِي الْحَضَرِ لِلْمُنْفَرِدِ، وَلِلْجَمَاعَةِ غَيْرِ الْمُسَافِرَةِ الْمُجْتَمِعِينَ بِمَوْضِعٍ وَلاَ يُرِيدُونَ دُعَاءَ غَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ الأَْذَانَ إِنَّمَا جُعِل لِيُدْعَى بِهِ الْغَائِبُ، وَلاَ غَائِبَ حَتَّى يُدْعَى. وَيُنْدَبُ لَهُمُ الأَْذَانُ فِي السَّفَرِ (١) وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الأَْصْل بَعْضُ الْفُرُوعِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ وَهِيَ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أذان» vol. 2 p. 369

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مشروع إلا للفائتة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.