Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأذان في مسجد صُلّيت فيه الجماعة

In 1 comparative book4 schools

هل يُشرع الأذان لمن حضر مسجدًا قد صُلّيت فيه الجماعة ولم يكونوا صلّوا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أذان من حضر مسجدًا قد صُلّيت فيه الجماعة يُكره تكرار الأذان إن صلى أهل المسجد المعلومون، ولا يُكره في غيره، إن صلى غير أهله لم يُكره لأهله الإعادة، وإن لم يكن له أهل معلومون كمسجد الطريق لم يُكره التكرار.

تفصيل
Maliki

أذان من حضر مسجدًا قد صُلّيت فيه الجماعة يصلّي من أتى بعد الجماعة بغير أذان

بلا أذان
Shafi'i

أذان من حضر مسجدًا قد صُلّيت فيه الجماعة يُسَنّ لهم الأذان دون رفع الصوت، لخوف اللبس، سواء كان المسجد مطروقًا أم غير مطروق؛ وفي المسألة قولان والصحيح السنية.

سنة بلا جهر
Hanbali

أذان من حضر مسجدًا قد صُلّيت فيه الجماعة يستوي الأمر: إن شاؤوا أذّنوا وأقاموا وإلا صلّوا بلا أذان، رُوي عن أنس أنه دخل مسجدًا قد صلّوا فيه فأمر رجلًا فأذّن وأقام وصلّى بهم.

مخيَّرون

The texts

الأَْذَانُ فِي مَسْجِدٍ صُلِّيَتْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ: ٤٦ - لَوْ أُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِدٍ فَحَضَرَ قَوْمٌ لَمْ يُصَلُّوا فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُمُ الأَْذَانُ دُونَ رَفْعِ الصَّوْتِ لِخَوْفِ اللَّبْسِ - سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَسْجِدُ مَطْرُوقًا أَمْ غَيْرَ مَطْرُوقٍ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَسْتَوِي الأَْمْرُ، إِنْ أَرَادُوا أَذَّنُوا وَأَقَامُوا، وَإِلاَّ صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ دَخَل مَسْجِدًا قَدْ صَلَّوْا فِيهِ فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ فِي جَمَاعَةٍ (٢) . وَيُفَصِّل الْحَنَفِيَّةُ فَيَقُولُونَ: إِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ لَهُ أَهْلٌ مَعْلُومُونَ وَصَلَّى فِيهِ غَيْرُ أَهْلِهِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لاَ يُكْرَهُ لأَِهْلِهِ أَنْ يُعِيدُوا الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ إِذَا صَلَّوْا، وَإِنْ صَلَّى فِيهِ أَهْلُهُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ أَوْ بَعْضُ أَهْلِهِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ وَلِلْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يُعِيدُوا الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ إِذَا صَلَّوْا، وَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ مَعْلُومُونَ بِأَنْ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ لاَ يُكْرَهُ تَكْرَارُ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ فِيهِ. وَيَقُول الْمَالِكِيَّةُ: مَنْ أَتَى بَعْدَ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أذان» vol. 2 p. 370

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بلا أذان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

سنة بلا جهر

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 3 p. 82

حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِيهِ وَجْهَانِ وَهَذَا غَلَطٌ وَإِذَا قُلْنَا يُؤَذِّنُ فَهَلْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ نُظِرَ إنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَرْفَعْ لِئَلَّا يُوهَمَ دُخُولُ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَوَجْهَانِ الْأَصَحُّ يَرْفَعُ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ وَالثَّانِي إنْ رَجَا جَمَاعَةً رَفَعَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِدٍ فَحَضَرَ قَوْمٌ لَمْ يُصَلُّوا فَهَلْ يُسَنُّ لَهُمْ الْأَذَانُ قَوْلَانِ الصَّحِيحُ نَعَمْ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَا يَرْفَعُ الصَّوْتَ لِخَوْفِ اللَّبْسِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَسْجِدُ مَطْرُوقًا أَوْ غَيْرَ مَطْرُوقٍ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قُلْنَا فِي الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أَذَّنَ فِيهِ مُؤَذِّنٌ وَصُلِّيَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ لَا يُرْف

Hanbali

مخيَّرون

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.