هل يُشرع الأذان لغير الصلاة كالأذان في أذن المولود وللمهموم وغيرهما؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الأذان لغير الصلاة، كالأذان في أذن المولود وغيره،نقلوا قول الشافعي ولم يستبعدوه، قال ابن عابدين: ما صح فيه الخبر بلا معارض مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه
لا يُستبعد
Maliki
الأذان لغير الصلاة، كالأذان في أذن المولود وغيره،مكروه وبدعة عند مالك، وبعضهم: لا بأس بالعمل به، كره الإمام مالك هذه الأمور واعتبرها بدعة، وبعض المالكية نقل قول الشافعية
مكروه
Shafi'i
الأذان لغير الصلاة، كالأذان في أذن المولود وغيره،سنة في مواضع كثيرة، منها أذن المولود والمهموم والمسافر والحريق والمصروع والغضبان ودفن الميت قياسًا على الولادة
سنة
Hanbali
الأذان لغير الصلاة، كالأذان في أذن المولود وغيره،سنة في أذن المولود فقط، ذكروا مسألة الأذان في أذن المولود فقط
ويسن أذان في أذن مولود حين يولد، وفي "الرعاية" وغيرها: ويقيم في اليسرى (لرجال دون نساء) وخناثي، فيكره بلا رفع صوت (وهما فرض كفاية) لغير قضاء ومصل وحده، ومسافر فيسن،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.