Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية اللحيين

In 1 comparative book2 schools

ما الواجب في إتلاف اللحيين كليهما أو أحدهما؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الواجب في إتلاف اللحيين كليهما دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، لأن فيهما نفعًا وجمالًا ليس في البدن مثلهما، كالأذنين

دية كاملة
Hanbali

الواجب في إتلاف اللحيين كليهما دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، لأن فيهما نفعًا وجمالًا ليس في البدن مثلهما

دية كاملة

The texts

ثَانِيًا: وُجُوبُ الدِّيَةِ: ٥ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ فِي دِيَةِ الأَْطْرَافِ أَنَّ مَنْ فَوَّتَ مَنْفَعَةً عَلَى الْكَمَال، أَوْ أَزَال جَمَالاً مَقْصُودًا عَلَى الْكَمَال، فَإِذَا كَانَ الْعُضْوُ مِنَ الأَْفْرَادِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ فِي بَدَنِ الإِْنْسَانِ كَالأَْنْفِ وَاللِّسَانِ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَإِذَا كَانَ مِنَ الأَْزْوَاجِ مِثْل الْعَيْنَيْنِ وَالأُْذُنَيْنِ فَفِي كِلَيْهِمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. (١) وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي اللَّحْيَيْنِ كِلَيْهِمَا؛ لأَِنَّ فِيهِمَا نَفْعًا وَجَمَالاً لَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِثْلُهُمَا. وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. فَإِنْ قَلَعَهُمَا بِمَا عَلَيْهِمَا مِنَ الأَْسْنَانِ وَجَبَتْ دِيَتُهُمَا وَدِيَةُ الأَْسْنَانِ مَعًا، فَلاَ تَدْخُل دِيَةُ الأَْسْنَانِ فِي اللَّحْيَيْنِ. (٢) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَة، لِحْيَة) . ذَكَاةٌ ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ذقن» vol. 21 p. 216

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

دية كاملة

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 313

(وَ) فِي (كُلِّ لَحْيٍ نِصْفُ دِيَةٍ) وَهُوَ بِفَتْحِ لَامِهِ وَكَسْرِهَا وَاحِدُ اللَّحْيَيْنِ بِالْفَتْحِ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا جَمَالًا وَمَنْفَعَةً فَوَجَبَ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا كَالْأُذُنَيْنِ، وَهُمَا عَظْمَاتُ تَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى، وَمُلْتَقَاهُمَا الذَّقَنُ.

Hanbali

دية كاملة

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 410

(وفي اللحيين الدية) لأن فيهما نفعًا وجمالًا، وليس في البدن مثلها (وهما) أي: اللحيان (العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى، وفي إحداهما نصفُها، فإن قلعها) أي: اللحي

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.