Hanafi
لا يُخمَّسIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُخمَّس الفيء؟
الفيء لا يُخمَّس
لا يُخمَّسالفيء لا يُخمَّس
لا يُخمَّسالفيء يُخمَّس، ومصرف خمسه كمصرف خمس الغنيمة
يُخمَّسالفيء رواية: يُخمَّس؛ والظاهر: لا يُخمَّس ويكون لجميع المسلمين، يُصرف في مصالح المسلمين على الظاهر
روايتانحَقُّ آل الْبَيْتِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ: ١٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ فِي أَنَّ الْغَنِيمَةَ تُقَسَّمُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ: أَرْبَعَةٌ مِنْهَا لِلْغَانِمِينَ، وَالْخَامِسُ لِمَنْ ذُكِرُوا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآْيَةَ (٢) . لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَصْرِفِ الْخُمُسِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: إِنَّ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ الْخَامِسَ يُقَسَّمُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ. الأَْوَّل: سَهْمٌ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلآْيَةِ، وَلاَ يَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ، بَل يُصْرَفُ بَعْدَهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَعِمَارَةِ الثُّغُورِ وَالْمَسَاجِدِ. وَالثَّانِي: سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، دُونَ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ، لاِقْتِصَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الأَْوَّلِينَ مَعَ سُؤَال بَنِي الآْخَرِينَ، وَلأَِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوهُ لاَ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ. وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ، وَالرِّجَال وَالنِّسَاءُ. وَيُفَضَّل الذَّكَرُ عَلَى الأُْنْثَى، كَالإِْرْثِ. وَحَكَى الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ فِيهِ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ. وَالأَْسْهُمُ الثَّلاَثَةُ الْبَاقِيَةُ لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل. (١) وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ سَهْمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُّ بِأَهْل الدِّيوَانِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَقَّهُ بِحُصُول النُّصْرَةِ، فَيَكُونُ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي النُّصْرَةِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ. وَالْفَيْءُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، يُخَمَّسُ، وَمَصْرِفُ الْخُمُسِ مِنْهُ كَمَصْرِفِ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ. وَالظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يُخَمَّسُ، وَيَكُونُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمْ. (٢) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْخُمُسَ الَّذِي لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِلَخْ، يُقَسَّمُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلْيَتَامَى، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهْمٌ لأَِبْنَاءِ السَّبِيل. وَيَدْخُل فُقَرَاءُ ذَوِي الْقُرْبَى فِيهِمْ، يُعْطَوْنَ كِفَايَتَهُمْ، وَلاَ يُدْفَعُ إِلَى أَغْنِيَائِهِمْ شَيْءٌ. وَذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ يُدْفَعُ إِلَى فُقَرَائِهِمْ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَالْفَيْءُ لاَ يُخَمَّسُ عِنْدَهُمْ. (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ كُلِّهَا وَالرِّكَازِ وَالْفَيْءِ وَالْجِزْيَةِ وَخَرَاجِ الأَْرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا وَعُشُورِ أَهْل الذِّمَّةِ، مَحَلُّهُ بَيْتُ مَال الْمُسْلِمِينَ، يَصْرِفُهُ الإِْمَامُ فِي مَصَارِفِهِ بِاجْتِهَادِهِ، فَيَبْدَأُ مِنْ ذَلِكَ بِآل النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتِحْبَابًا، ثُمَّ يَصْرِفُ لِلْمَصَالِحِ الْعَائِدِ نَفْعُهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ. وَالْفَيْءُ لاَ يُخَمَّسُ عِنْدَهُمْ. (٢) وَالآْل الَّذِينَ يَبْدَأُ بِهِمْ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ فَقَطْ. (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معنى الآل لغة واصطلاحا» p. 105
اختلفوا إلى بلاد المسلمين وما صولحوا عليه اختلفوا إلى بلاد المسلمين وما صولحوا عليه فقال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه من روايتيه: هو للمسلمين كافة، فلا يخمس وجميعه لمصالح المسلمين. وقال مالك: كل ذلك في غير مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه. وقال الشافعي: يخمس وقد كان ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان، أحدهما للمصالح. والثاني للمقاتلة. واختلف قوله فيما يخمس منه، فالجديد من قوليه: أن يخمس جميعه، والقديم: لا يخمس إلا ما تركوه فزعا وهربوا. وعن أحمد رواية أخرى ذكرها الخرقي في مختصره: أن مال الفيء يخمس جميعه على ظاهر كلامه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 771
اختلفوا إلى بلاد المسلمين وما صولحوا عليه اختلفوا إلى بلاد المسلمين وما صولحوا عليه فقال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه من روايتيه: هو للمسلمين كافة، فلا يخمس وجميعه لمصالح المسلمين. وقال مالك: كل ذلك في غير مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه. وقال الشافعي: يخمس وقد كان ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان، أحدهما للمصالح. والثاني للمقاتلة. واختلف قوله فيما يخمس منه، فالجديد من قوليه: أن يخمس جميعه، والقديم: لا يخمس إلا ما تركوه فزعا وهربوا. وعن أحمد رواية أخرى ذكرها الخرقي في مختصره: أن مال الفيء يخمس جميعه على ظاهر كلامه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 771
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 189
قَوْلُهُ: (فَيُخَمَّسُ) خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ حَيْثُ صَرَفُوهُ كُلَّهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. قَوْلُهُ:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ} لَكِنْ لَيْسَ فِي الْآيَةِ تَصْرِيحٌ بِذِكْرِ التَّخْمِيسِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي آيَةِ الْغَنِيمَةِ فَحُمِلَ مَا هُنَا عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الشَّارِحُ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا لِبَيَانِهِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Also in the encyclopedia under: «بيت المال» «تخميس» «خراج» «فيء» «يتيم»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.