Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الذكورة في الإمام الأعظم

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يشترط في الإمام الأعظم أن يكون ذكرًا فلا تصح ولاية المرأة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ولاية المرأة الإمامة العظمى لا تصح، لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، ولأن المنصب أعمال خطيرة تلائم الذكورة.

لا تصح
Maliki

ولاية المرأة الإمامة العظمى لا تصح، لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، ولأن المنصب أعمال خطيرة تلائم الذكورة.

لا تصح
Shafi'i

ولاية المرأة الإمامة العظمى لا تصح، لما في الصحيح: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».

لا تصح
Hanbali

ولاية المرأة الإمامة العظمى لا تصح، للحديث، ولأن المرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، ليست أهلًا لحضور محافل الرجال.

لا تصح

The texts

أ - الإِْمَامَةُ الْعُظْمَى: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الإِْمَامِ الأَْعْظَمِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا فَلاَ تَصِحُّ وِلاَيَةُ امْرَأَةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (١) . وَلِكَيْ يَتَمَكَّنَ مِنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَال وَيَتَفَرَّغَ لِتَصْرِيفِ شُئُونِ الْحُكْمِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا الْمَنْصِبَ تُنَاطُ بِهِ أَعْمَالٌ خَطِيرَةٌ، وَأَعْبَاءٌ جَسِيمَةٌ تُلاَئِمُ الذُّكُورَةَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ذكورة» vol. 21 p. 269

From the schools’ own books

Hanafi

لا تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تصح

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 263

(وَزِيدَ) بِكَسْرِ الزَّايِ عَلَى الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ لِلْقَضَاءِ (لِ) جَوَازِ تَوْلِيَةِ (الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ) الْخَلِيفَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إمَامَةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْحُكْمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَحِفْظِ الْإِسْلَامِ وَإِقَامَةِ حُدُودِهِ وَجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَالذُّكُورَةُ وَالْفِطْنَةُ وَالْعِلْمُ، وَنَائِبُ فَاعِلِ زِيدَ (قُرَشِيٌّ) بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَإِعْجَامِ الشَّيْنِ وَشَدِّ الْيَاءِ، أَيْ كَوْنُهُ مَنْسُوبًا لِقُرَيْشٍ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا» ، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» .

Shafi'i

لا تصح

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 418

بِخِلَافِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ، وَلِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ غَيْرِهِ، وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اسْتَمِعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ» فَمَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، رَابِعُهَا كَوْنُهُ (ذَكَرًا) لِيَتَفَرَّغَ وَيَتَمَكَّنَ مِنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ، فَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ امْرَأَةٍ، لِمَا فِي الصَّحِيحِ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» وَلَا وِلَايَةُ خُنْثَى وَإِنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي تَوْلِيَةِ الْقَاضِي فَالْإِمَامُ أَوْلَى.

Hanbali

لا تصح

Its place in«كشاف القناع» vol. 15 p. 30

(ذَكرًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يُفْلح قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً"؛ ولأن المرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلًا لحضور محافل الرجال. (حرًّا) لأن العبد منقوص برِقِّه، مشغولٌ بحقوق سيده، وكالإمامة العُظمى

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.