Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القراض بالذهب المغشوش

In 1 comparative book3 schools

هل يصح القراض بالذهب المغشوش؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القراض بالذهب المغشوش جائز إن كان الغش النصف فأقل، ولا يجوز إن زاد على النصف

يجوز بشرط
Maliki

القراض بالذهب المغشوش جائز على الأصح، وقال بعضهم لا يجوز مضروبًا أو غير مضروب، الباجي: الخلاف فيما ليس سكة يتعامل بها الناس، فإن كان سكة جاز

يجوز على الأصح
Shafi'i

القراض بالذهب المغشوش لا يجوز مضروبًا كان أو غير مضروب

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الْقِرَاضُ بِالذَّهَبِ الْمَغْشُوشِ: ٢٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى دَنَانِيرَ خَالِصَةٍ. وَقَال النَّوَوِيُّ: بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّنَانِيرِ الْمَغْشُوشَةِ، وَالْحُلِيِّ، وَالتِّبْرِ، هَل تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِهَا أَمْ لاَ؟ (٢) فَيَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْقِرَاضُ بِالذَّهَبِ الْمَغْشُوشِ عَلَى الأَْصَحِّ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِهِ مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْغِشُّ النِّصْفَ فَأَقَل جَازَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ لَمْ يَجُزِ الْمُقَارَضَةُ بِهِ. وَقَال الْبَاجِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الْخِلاَفَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ الْمَغْشُوشُ سِكَّةً يَتَعَامَل بِهَا النَّاسُ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهَا. لأَِنَّهَا قَدْ صَارَتْ عَيْنًا وَصَارَتْ مِنْ أُصُول الأَْمْوَال وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ؛ لِذَلِكَ تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِأَعْيَانِهَا، وَلَوْ كَانَتْ عُرُوضًا لَمْ تَتَعَلَّقِ الزَّكَاةُ بِأَعْيَانِهَا. (١) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِرَاض) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ذهب» vol. 21 p. 287

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز على الأصح

Its place in«التاج والإكليل» vol. 7 p. 443

(وَلَوْ مَغْشُوشًا) . الْبَاجِيُّ: الْمَغْشُوشُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَكَى عَبْدُ الْوَهَّابِ: لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.