Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إذن العبد المأذون لغيره

In 1 comparative book4 schools

هل يملك العبد المأذون له في التجارة أن يأذن لغيره في التجارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إذن العبد المأذون له لغيره في التجارة جائز، لأن الإذن في التجارة تجارة.

يجوز
Maliki

إذن العبد المأذون له لغيره في التجارة جائز، لأن الإذن في التجارة تجارة.

يجوز
Shafi'i

إذن العبد المأذون له لغيره في التجارة لا يجوز بدون إذن سيده، فإن أذن له سيده جاز، وهذا في التصرف العام؛ أما التصرف الخاص كشراء ثوب فيجوز.

لا يجوز إلا بإذن السيد
Hanbali

إذن العبد المأذون له لغيره في التجارة لا يجوز بدون إذن سيده، فإن أذن له سيده جاز

لا يجوز إلا بإذن السيد

The texts

إِذْنُ الْمَأْذُونِ لَهُ: ٣٠ - غَالِبًا مَا يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْمَأْذُونِ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التِّجَارَةِ، وَلِذَلِكَ يَعْقِدُونَ لَهُ بَابًا يُسَمَّى بَابُ الْمَأْذُونِ. وَلَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ: هَل يَمْلِكُ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ فِي التِّجَارَةِ أَمْ لاَ؟ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ لِغَيْرِهِ فِي التِّجَارَةِ؛ لأَِنَّ الإِْذْنَ فِي التِّجَارَةِ تِجَارَةٌ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ بِالتِّجَارَةِ بِدُونِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ بِذَلِكَ جَازَ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَهَذَا فِي التَّصَرُّفِ الْعَامِّ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي تَصَرُّفٍ خَاصٍّ كَشِرَاءِ ثَوْبٍ جَازَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إذن» vol. 2 p. 384

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 109

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْمَوْلَى يَمْلِكُ أَنْ يَأْذَنَ لِلثَّانِي فَصَارَ الْمَوْلَى آذِنًا لِلثَّانِي حُكْمًا، وَالْمَوْلَى لَوْ أَذِنَ لِلثَّانِي حَقِيقَةً ثُمَّ حَجَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لَمْ يَحْجُرْ عَلَى الثَّانِي فَكَذَا حُكْمًا وَلَمْ يَجُزْ حَجْرُ الْمَوْلَى عَلَى مَأْذُونِ مُكَاتَبِهِ وَيَنْحَجِرُ بِمَوْتِ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزِهِ وَلَوْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ وَلَدٍ فَأَذِنَ الْوَلَدُ لِلْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ فَإِذْنُهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَا دَامَتْ مَشْغُولَةً لَا يَمْلِكُهَا الْوَارِثُ

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز إلا بإذن السيد

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 4 p. 175

فَإِنْ أَذِنَ الْمَأْذُونُ لِعَبْدِ التِّجَارَةِ فِي تَصَرُّفٍ خَاصٍّ كَشِرَاءِ ثَوْبٍ جَازَ كَمَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي،

Hanbali

لا يجوز إلا بإذن السيد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.