Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب القصاص على المأمور إذا أمره غيره بقتل إنسان بلا إكراه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٥٩ - وَمَنْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِقَتْل غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِلاَ إِكْرَاهٍ فَفِيهِ الْقِصَاصُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَاخْتُلِفَ فِي الآْمِرِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الأَْمْرُ بِإِكْرَاهٍ مُلْجِئٍ فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الآْمِرِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمَأْمُورِ، فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّهُ يُقْتَل لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْل، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَأْمُورَ لاَ يُقْتَل (٣) . وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ (ر: إِكْرَاهٌ - قَتْلٌ - جِنَايَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إذن» vol. 2 p. 391
[ذكر الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل] اختلف أهل في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور: فقالت طائفة: القتل على القاتل. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد. وحكي ذلك عن مالك (٤). وبه قال الشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦). وفيه قول ثان: وهو أنهما شريكان هنا. هكذا قال النخعي. وروي عنه أنه قال: هما شريكان في الإثم. وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لو أن رجلا أمر رجلا فقتل، فإن سلطانا أمر رجلا فقتل، فإن القود على (١) "الأم" (٦/ ٦١ - باب أمر السيد عبده).(٢) يعني: يدفع ديته.(٣) أخرجه عنه عبد الرزاق (١٧٨٨٣).(٤) "الكافي" للقرطبي - (١/ ٥٨٩ - كتاب القصاص)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٤٢ - باب بيان أحكام الدماء).(٥) "الأم" (٧/ ٥٣٩ - ٥٤٠ - باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله).(٦) "مسائل أحمد
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.