هل يحق للبائع الرجوع في عين المبيع الموجود عند المشتري المفلس بعد قبضه ولم يدفع ثمنه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
البائع في عين المبيع الباقي عند المشتري المفلس بعد قبضهلا يكون أحق به بل أسوة الغرماء، لزوال ملك البائع إلى المشتري وضمانه؛ فيباع ويقسم ثمنه بالحصص
لا يرجع
Maliki
البائع في عين المبيع الباقي عند المشتري المفلس بعد قبضهأحق به من سائر الغرماء ويرجع فيه، لحديث أبي هريرة، بشرط بقاء السلعة دون تغير صورتها ودون تعلق حق بها
يرجع
Shafi'i
البائع في عين المبيع الباقي عند المشتري المفلس بعد قبضهأحق به من سائر الغرماء ويرجع فيه، لحديث أبي هريرة، بشرط بقاء السلعة دون تغير صورتها ودون تعلق حق بها
يرجع
Hanbali
البائع في عين المبيع الباقي عند المشتري المفلس بعد قبضهأحق به من سائر الغرماء ويرجع فيه، لحديث أبي هريرة، بشرط بقاء السلعة دون تغير صورتها ودون تعلق حق بها
(ولو كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة القصارة خمسة والاجرة درهم وأفلس قبل توفية الاجرة فيقدم (و) الاجير بدرهم والبائع بعشرة وأربعة للغرماء وان كانت الاجره خمسة وقيمة القصارة درهم اختص الاجير بالدرهم الزائد وضارب بالاربعة ولا يقال (و) للاجير اقنع بما وجدته من القصارة أو ضارب بكل الاجرة فان القصارة وان شبهت بالصبغ فليست عينا يمكن ايراد الفسخ عليها) * إذا اشترى ثوبا واستأجر قصارا فقصره ولم يوف أجرته حتى أفلس (فان قلنا) القصارة أثر فليس للاجير الا المضاربة بالاجرة مع الغرماء وللبائع الرجوع في الثوب المقصور ولا شئ عليه لما زاد وعن صاحب التلخيص أن عليه أجرة القصارة وكأنه استأجره وغلطه الاصحاب فيه (وان قلنا) انها عين نظر ان لم تزد قيمته مقصورا على ما كان قبل القصارة فهو فاقد عين ماله وان زادت فلكل واحد من البائع والاجير الرجوع إلى عين ماله فان كانت قيمة الثوب عشرة والاجرة درهما والثوب المقصور يساوى خمسة عشر رجعا وبيع بخمسة عشر وصرف منها عشرة إلى البائع ودرهم إلى الاجير والباقى للغرماء ولو كانت الاج