Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع البائع في عين ماله

In 1 comparative book4 schools

هل للبائع أن يرجع في عين ماله الموجود في تركة المشتري الذي مات مفلسًا قبل أداء الثمن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

البائع إذا وجد عين ماله في تركة المشتري الذي مات مفلسًا قبل أداء الثمن ليس له الرجوع في عين ماله، بل هو أسوة الغرماء، لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة فأشبه ما لو باعه.

لا رجوع
Maliki

البائع إذا وجد عين ماله في تركة المشتري الذي مات مفلسًا قبل أداء الثمن ليس له الرجوع في عين ماله، بل هو أسوة الغرماء، لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة فأشبه ما لو باعه.

لا رجوع
Shafi'i

البائع إذا وجد عين ماله في تركة المشتري الذي مات مفلسًا قبل أداء الثمن مخيَّر بين الضرب مع الغرماء والفسخ والرجوع في عين ماله، لقول النبي ﷺ: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه».

له الرجوع
Hanbali

البائع إذا وجد عين ماله في تركة المشتري الذي مات مفلسًا قبل أداء الثمن ليس له الرجوع في عين ماله، بل هو أسوة الغرماء، لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة فأشبه ما لو باعه.

لا رجوع

The texts

١٨ - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ تَعَلَّقَتِ الدُّيُونُ بِمَالِهِ، وَإِذَا مَاتَ مُفْلِسًا قَبْل تَأْدِيَةِ ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ عَيْنَ مَالِهِ فِي التَّرِكَةِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَكُونُ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ، وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (١) فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ تَفِي بِالدَّيْنِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْل أَبِي سَعِيدٍ الإِْصْطَخْرِيِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَالثَّانِي لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لأَِنَّ الْمَال يَفِي بِالدَّيْنِ فَلَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِي الْمَبِيعِ كَالْحَيِّ الْمَلِيءِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ، بَل يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (١) وَلأَِنَّ الْمِلْكَ انْتَقَل عَنِ الْمُفْلِسِ إِلَى الْوَرَثَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ. (٢) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَرِكَة) . ٦ - الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رجوع» vol. 22 p. 137

From the schools’ own books

Hanafi

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

له الرجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.