Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نصاب الشهادة على الردة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

كم عدد الشهود الذين تثبت بهم الردة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عدد الشهود في ثبوت الردة يكفي فيه شاهدان، خالف الحسن فاشترط أربعة شهود.

شاهدان
Maliki

عدد الشهود في ثبوت الردة يكفي فيه شاهدان، خالف الحسن فاشترط أربعة شهود.

شاهدان
Shafi'i

عدد الشهود في ثبوت الردة يكفي فيه شاهدان، خالف الحسن فاشترط أربعة شهود.

شاهدان
Hanbali

عدد الشهود في ثبوت الردة يكفي فيه شاهدان، خالف الحسن فاشترط أربعة شهود.

شاهدان

The texts

ثُبُوتُ الرِّدَّةِ: ٣٤ - تَثْبُتُ الرِّدَّةُ بِالإِْقْرَارِ أَوْ بِالشَّهَادَةِ. وَتَثْبُتُ الرِّدَّةُ عَنْ طَرِيقِ الشَّهَادَةِ، بِشَرْطَيْنِ: أ - شَرْطُ الْعَدَدِ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الاِكْتِفَاءِ بِشَاهِدَيْنِ فِي ثُبُوتِ الرِّدَّةِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلاَّ الْحَسَنُ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ شَهَادَةَ أَرْبَعَةٍ (١) . ب - تَفْصِيل الشَّهَادَةِ: يَجِبُ التَّفْصِيل فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّدَّةِ بِأَنْ يُبَيِّنَ الشُّهُودُ وَجْهَ كُفْرِهِ، نَظَرًا لِلْخِلاَفِ فِي مُوجِبَاتِهَا، وَحِفَاظًا عَلَى الأَْرْوَاحِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِثْبَات، وَشَهَادَة) . وَإِذَا ثَبَتَتِ الرِّدَّةُ بِالإِْقْرَارِ وَبِالشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل. وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُرْتَدُّ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ اعْتُبِرَ إِنْكَارُهُ تَوْبَةً وَرُجُوعًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَيَمْتَنِعُ الْقَتْل فِي حَقِّهِ (٣) . وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ وَلاَ يَنْفَعُهُ إِنْكَارُهُ، بَل يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ردة» vol. 22 p. 191

From the schools’ own books

Hanafi

شاهدان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

شاهدان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شاهدان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

شاهدان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.