مال المرتد إذا قُتل أو مات على الردةما اكتسبه في إسلامه لورثته المسلمين، وما اكتسبه في ردته لبيت المال، هذا قول أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: كله لورثته المسلمين سواء اكتسبه في إسلامه أو ردته
تفصيل بين زمني الاكتساب
Maliki
مال المرتد إذا قُتل أو مات على الردةجميعه فيء لبيت المال
فيء لبيت المال
Shafi'i
مال المرتد إذا قُتل أو مات على الردةجميعه فيء لبيت المال
فيء لبيت المال
Hanbali
مال المرتد إذا قُتل أو مات على الردةجميعه فيء لبيت المال
(قدر كالمسلم فيهما) أي في العمد والخطأ فإن كانت عمدًا على مسلم كان عليه القود وإن كانت خطأ كانت الدية على عاقلته وإن كانت على ذمي ففي ماله عمدًا أو خطأ وما مر في جنايته على العبد والذمي والحر والمسلم عمدًا أو خطأ ففيما إذا مات على ردته وأما لو جنى عليه في حال ردته فلا يقدر مسلمًا بل مرتدًا فيه ثلث خمس دية المسلم وما ذكرنا من رجوع ضمير فيهما للعمد والخطأ منه على غيره هو المعتمد بخلافهما من غيره عليه فلا يقدر مسلمًا كما مر وقول الشارح ويحتمل الصادرتين منه أو عليه فيه نظر ثم ما للمصنف هنا يخالف ما مر في الجراح من ضمان عقل الجرح وقت الإصابة فإنه يقتضي ضمان عقل جرحه على حسب ديته إلا أن يقيد ما مر بغير المرتد الذي تاب ويستثنى من قوله وقدر كالمسلم أمر أن أحدهما لو قذفه أحد ولو كافرًا حمال ردته لم يحد له وإن أسلم بل إن قذفه قبل ردته فلم يقم عليه حتى ارتد سقط عن قاذفه لحد ولو رجع للإسلام ذكره في النوادر عن ابن حبيب عن أصبغ ثانيهما ما لم تتعلق الجناية عليه بدار حرب بعد أن ارتد بها أو قبلها ثم ارتد