Disputed masa’il الرضاع رضاع
التحريم باللبن المخلوط أو المتغير
In 3 comparative books 1 schools
هل يثبت التحريم بالرضاع إذا كان اللبن مخلوطًا بطعام أو تغيرت هيئته بأن صار جبنًا أو مخيضًا أو إقطًا؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
ثبوت التحريم باللبن المخلوط بطعام أو المتغيرة هيئته لا يثبت به التحريم ولا تأثير له ، لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، ولا ينبت اللحم ولا ينشر العظم ولا يكتفي به الصبي
لا يحرّم Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts Kuwaiti كنز الدقائق غاية المنتهى
١٣ - كَمَا اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بِاللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ بِطَعَامٍ وَالْمُتَغَيِّرَةِ هَيْئَتُهُ بِأَنْ يَصِيرَ جُبْنًا أَوْ مَخِيضًا، أَوْ إِقْطًا. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ يَثْبُتُ بِهِ لِوُصُول عَيْنِ اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِ الطِّفْل، وَحُصُول التَّغْذِيَةِ بِهِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ تَأْثِيرَ لِلَّبَنِ الْمَخْلُوطِ بِطَعَامٍ وَلاَ الْمُتَغَيِّرِ هَيْئَتُهُ، وَلاَ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ لأَِنَّ اسْمَ الرَّضَاعِ لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رضاع» vol. 22 p. 244
لَا إنْ أَكَلَ زُبدًا أَوْ سَمْنًا أَوْ كِشْكًا أَوْ مَصلًا أَوْ جُبْنًا أَوْ أَقِطًا وَنَحوَهُ أَوْ لَا يَأْكُلُ زُبْدًا أَوْ سَمْنًا، فَأَكَلَ الآخَرَ وَلَمْ يَظْهَر فِيهِ طَعْمُهُ أَوْ لَا يَأكُلُهُمَا فَأَكَلَ لَبَنا
«غاية المنتهى», Mar‘i al-Karmi vol. 2 p. 543
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 3 p. 245
وَفِي الْبَدَائِعِ خِلَافُهُ وَلَفْظُهُ وَلَوْ جَعَلَ اللَّبَنَ مَخِيضًا أَوْ رَائِبًا أَوْ شِيرَازًا أَوْ جُبْنًا أَوْ أَقِطًا أَوْ مَصْلًا فَتَنَاوَلَهُ الصَّبِيُّ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِهِ لِأَنَّ اسْمَ الرَّضَاعِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ وَلِذَا لَا يَنْبُتُ اللَّحْمُ وَلَا يَنْشُرُ الْعَظْمُ وَلَا يَكْتَفِي بِهِ الصَّبِيُّ فِي الِاغْتِذَاءِ فَلَا يَحْرُمُ بِهِ اهـ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
اللبن المصبوب في ماء كثير أقل الرضاع المحرِّم