Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إشراع الجناح أو الباب في غير النافذ

In 1 comparative book3 schools

هل لغير أهل الطريق غير النافذ إشراع جناح فيه أو فتح باب للاستطراق؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إشراع غير الشركاء جناحًا أو بابًا للاستطراق في الطريق غير النافذ لا يجوز إلا برضا الشركاء، لأن الطريق ملك لمن نفذت أبوابهم إليه.

بشرط الرضا
Shafi'i

إشراع غير الشركاء جناحًا أو بابًا للاستطراق في الطريق غير النافذ لا يجوز إلا برضا الشركاء، لأن الطريق ملك لمن نفذت أبوابهم إليه.

بشرط الرضا
Hanbali

إشراع غير الشركاء جناحًا أو بابًا للاستطراق في الطريق غير النافذ لا يجوز إلا برضا الشركاء، لأن الطريق ملك لمن نفذت أبوابهم إليه.

بشرط الرضا

The texts

التَّصَرُّفُ فِي حُقُوقِ الاِرْتِفَاقِ: ٢٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الطَّرِيقَ نَوْعَانِ: نَافِذٌ، وَغَيْرُ نَافِذٍ. فَالطَّرِيقُ النَّافِذُ مُبَاحٌ لاَ يُمْلَكُ لأَِحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ فَتْحُ بَابِ مِلْكِهِ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ، فَلِلْعَامَّةِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا لاَ يَضُرُّ الْمَارَّةَ. وَأَمَّا غَيْرُ النَّافِذِ فَهُوَ مِلْكُ مَنْ نَفَذَتْ أَبْوَابُهُمْ إِلَيْهِ، لاَ مَنْ لاَصَقَهُ جُدْرَانُهُمْ مِنْ غَيْرِ نُفُوذِ أَبْوَابِهِمْ إِلَيْهِ، فَمَنْ نَفَذَتْ أَبْوَابُهُمْ إِلَيْهِ فَهُمُ الْمُلاَّكُ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ إِشْرَاعُ جَنَاحٍ فِيهِ، أَوْ بَابٍ لِلاِسْتِطْرَاقِ إِلاَّ بِرِضَاهُمْ. وَهَذَا فِي الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ارتفاق» vol. 3 p. 15

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

بشرط الرضا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بشرط الرضا

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 310

وكذا الحكم في صلح ملك صاحب الدار عن الجناح المشروع إليها ونعني باهل السكة كل من له باب نافذ إليها دون من يلاصق جداره السكة من غير نفوذ باب وهل الاستحقاق في جميعها لجميعهم أو شركة كل واحد مختص بما بين رأس السكة وباب داره ولا يتخطى عنه فيه وجهان (أظهرهما) وهو الذى أورده القاضى ابن كج اختصاص كل واحد منهما بما بين رأس السكة وباب داره لان ذلك القدر هو محل تردده ومروره وما عداه فحكمه فيه حكم غير أهل السكة ووجه (الثاني) أنهم ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بجميع الصحن لطرح الاثقال عند الاخراج والادخال وهذا الخلاف يظهر تأثيره على الصحيح في منع اشراع الجناح الا برضاهم فعلي القول باشتراك الكل في الكل يجوز لكل واحد من أهل السكة المنع وعلى الوجه الآخر انما يجوز المنع لمن يوضع الجناح بين بابه ورأس السكة دون من بابه بين موضع الجناح ورأس السكة ويظهر تأثيره على قول الشيخ أبى حامد أيضا في أن الذى يستحق المنع إذا كان الجناح مضرا من هو لكنهم لم يذكروه * ولو اجتمع المستحقون فسدوا باب السكة فجواب المعظم لا

Hanbali

بشرط الرضا

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.