Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل المريض المشرف على الموت

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب القصاص على من قتل مريضًا بلغ الرمق الأخير بسبب المرض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القصاص على من قتل من بلغ الرمق الأخير بسبب مرض لا جناية يجب القصاص على القاتل، لأن ذلك غير مقطوع به وقد يُشفى، ولم يسبق فعل يحال القتل عليه

يجب القصاص
Maliki

القصاص على من قتل من بلغ الرمق الأخير بسبب مرض لا جناية يجب القصاص على القاتل، لأن ذلك غير مقطوع به وقد يُشفى، ولم يسبق فعل يحال القتل عليه

يجب القصاص
Shafi'i

القصاص على من قتل من بلغ الرمق الأخير بسبب مرض لا جناية يجب القصاص على القاتل، لأن ذلك غير مقطوع به وقد يُشفى، ولم يسبق فعل يحال القتل عليه

يجب القصاص
Hanbali

القصاص على من قتل من بلغ الرمق الأخير بسبب مرض لا جناية يجب القصاص على القاتل، لأن ذلك غير مقطوع به وقد يُشفى، ولم يسبق فعل يحال القتل عليه

يجب القصاص

The texts

ب - الْقَوَدُ عَلَى مَنْ قَتَل شَخْصًا فِي الرَّمَقِ الأَْخِيرِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ جِنَايَةٌ مِنْ شَخْصٍ، فَأَوْصَل إِنْسَانًا إِلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ إِبْصَارٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ، ثُمَّ جَنَى عَلَيْهِ آخَرُ بِفِعْلٍ مُزْهِقٍ، فَالْقَاتِل هُوَ الأَْوَّل، وَيُعَزَّرُ الثَّانِي لأَِنَّهُ اعْتَدَى عَلَى حُرْمَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ جَنَى الثَّانِي قَبْل وُصُول الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ بِفِعْلٍ مُزْهِقٍ كَحَزِّ رَقَبَةٍ، فَالْقَاتِل هُوَ الثَّانِي، وَعَلَى الأَْوَّل قِصَاصُ الْعُضْوِ أَوْ دِيَتُهُ. وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَرْحُ الأَْوَّل يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ لاَ مَحَالَةَ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَصِل إِلَى الرَّمَقِ الأَْخِيرِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ، فَضَرَبَ الثَّانِي عُنُقَهُ، فَالْقَاتِل هُوَ الثَّانِي أَيْضًا لأَِنَّهُ فَوَّتَ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، بِدَلِيل: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جُرِحَ دَخَل عَلَيْهِ الطَّبِيبُ فَسَقَاهُ لَبَنًا فَخَرَجَ صَلْدًا أَبْيَضَ (أَيْ يَنْصَبُّ) فَعَلِمَ الطَّبِيبُ أَنَّهُ مَيِّتٌ فَقَال: اعْهَدْ إِلَى النَّاسِ، فَعَهِدَ إِلَيْهِمْ وَأَوْصَى وَجَعَل الْخِلاَفَةَ إِلَى أَهْل الشُّورَى، فَقَبِل الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَهْدَهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى قَبُول وَصَايَاهُ (٢) . أَمَّا لَوْ كَانَ وُصُول الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِلَى الرَّمَقِ الأَْخِيرِ بِسَبَبِ مَرَضٍ لاَ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ، بِأَنْ كَانَ فِي حَالَةِ النَّزْعِ وَعَيْشُهُ عَيْشُ مَذْبُوحٍ، أَوْ بَدَتْ عَلَيْهِ مَخَايِل الْمَوْتِ، أَوْ قُتِل مَرِيضًا لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِل لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهَا، وَقَدْ يُظَنُّ ذَلِكَ ثُمَّ يُشْفَى. وَلأَِنَّ الْمَرِيضَ لَمْ يَسْبِقْ فِيهِ فِعْلٌ يُحَال الْقَتْل وَأَحْكَامُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يُهْدَرَ الْفِعْل الثَّانِي (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رمق» vol. 23 p. 148

From the schools’ own books

Hanafi

يجب القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.