Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح أخذ الرهن بدين لم يثبت بعد وإن وُجد سبب وجوبه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أخذ الرهن بدين غير ثابت، كما سيقرضه غدًا أو نفقة زوجته غدًا، لا يصح، لأن الرهن وثيقة حق، فلا يتقدم على الحق الذي يوثقه.
لا يصح٢ - أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ ثَابِتًا، فَلاَ يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِمَا لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ، فَلاَ يَصِحُّ بِمَا سَيُقْرِضُهُ غَدًا، أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ غَدًا؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةُ حَقٍّ فَلاَ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «. التعريف» vol. 23 p. 178
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الروض المربع» p. 364
ولا يجوز قبله؛ لأنه وثيقة بحق، فلم يجز قبل ثبوته؛ ولأنه تابع للحق فلا يسبقه، ويعتبر أن يكون (بدين ثابت) أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد، وتقع إجارة في ذمة لا على دين كتابة أو دية على عاقلة قبل الحلول، ولا بعهدة مبيع وثمن وأجرة معينين ونفع نحو دار معينة.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.