Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرهن بدين غير ثابت

In 1 comparative book1 schools

هل يصح أخذ الرهن بدين لم يثبت بعد وإن وُجد سبب وجوبه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

أخذ الرهن بدين غير ثابت، كما سيقرضه غدًا أو نفقة زوجته غدًا، لا يصح، لأن الرهن وثيقة حق، فلا يتقدم على الحق الذي يوثقه.

لا يصح

The texts

٢ - أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ ثَابِتًا، فَلاَ يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِمَا لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ، فَلاَ يَصِحُّ بِمَا سَيُقْرِضُهُ غَدًا، أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ غَدًا؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةُ حَقٍّ فَلاَ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «. التعريف» vol. 23 p. 178

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يصح

Its place in«الروض المربع» p. 364

ولا يجوز قبله؛ لأنه وثيقة بحق، فلم يجز قبل ثبوته؛ ولأنه تابع للحق فلا يسبقه، ويعتبر أن يكون (بدين ثابت) أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد، وتقع إجارة في ذمة لا على دين كتابة أو دية على عاقلة قبل الحلول، ولا بعهدة مبيع وثمن وأجرة معينين ونفع نحو دار معينة.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.