Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مس القرآن للمحدث

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز للمحدث مس القرآن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مس القرآن للمحدث لا يجوز، لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر

لا يجوز
Maliki

مس القرآن للمحدث لا يجوز، لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر

لا يجوز
Shafi'i

مس القرآن للمحدث لا يجوز، لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر

لا يجوز
Hanbali

مس القرآن للمحدث لا يجوز، لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر

لا يجوز

The texts

أَوَّلاً: مَسُّ الزَّبُورِ لِلْمُحْدِثِ: ٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَسُّ الْقُرْآنِ لِلْمُحْدِثِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (١) . وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ (٢) . وَأَلْحَقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِهِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ فِيهِ أَكْثَرَ. (٣) (ر: مُصْحَف) . أَمَّا الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ الأُْخْرَى، كَالتَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِيل وَالزَّبُورِ فَاخْتَلَفُوا فِيهَا: فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يُكْرَهُ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِيل وَالزَّبُورِ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَشِيثٍ إِنْ وُجِدَتْ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ قُرْآنًا، وَالنَّصُّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ. (٤) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ وَنَحْوِهَا غَيْرَ مُبَدَّلٍ كُرِهَ مَسُّهُ، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُبَدَّل مِنْهَا - وَهُوَ الْغَالِبُ - لاَ يُكْرَهُ مَسُّهُ عِنْدَهُمْ. (٥)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زبور» vol. 23 p. 216

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«الهداية» p. 33

"وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بصرته وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه" لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يمس القرآن إلا طاهر" ثم الحدث والجنابة حلا اليد فيستويان في حكم المس والجنابة حلت الفم دون الحدث فيفترقان في حكم القراءة وغلافه ما يكون متجافيا عنه دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو ا لصحيح

Maliki

لا يجوز

Its place in«مواهب الجليل» p. 304

ص (وَتَفْسِيرٍ) ش: قَالَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ لِلْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لَا يُسَمَّى قُرْآنًا بَلْ لَوْ كُتِبَ الْقُرْآنُ بِالْقَلَمِ الْأَعْجَمِيِّ جَازَ لِلْمُحْدِثِ مَسُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ بَلْ تَفْسِيرٌ لِلْقُرْآنِ مَعَ أَنَّ هَذِهِ بُدِّلَتْ فَلَا نَعْلَمُ أَنَّهَا هِيَ أَوْ غَيْرُهَا انْتَهَى وَنَقَلَهُ التِّلِمْسَانِيُّ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 2 p. 65

ومن أحدث حرمت عليه الصلاة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صلاة بغير طهور) ويحرم عليه الطواف لقوله صلي الله عليه وسلم (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فيه الكلام) ويحرم عليه مس المصحف لقوله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) ولما روى حكيم بن حزام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال (لا تمس القرآن الا وأنت طاهر) ويحرم عليه حمله في كمه لانه إذا حرم مسه فلان يحرم حمله وهو في الهتك أبلغ أولى: ويجوز أن يتركه بين يديه ويتصفح أوراقه بخشبة لانه غير مباشر له ولا حامل له وهل يجوز للصبيان حمل الالواح وهم محدثون فيه وجهان احدهما لا يجوز كما لا يجوز لغيرهم: والثانى يجوز لان طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم إلى ذلك ماسة وان حمل رجل متاعا وفى جملته مصحف وهو محدث جاز لان القصد نقل المتاع فعفى عما فيه من القرآن كما لو كتب كتابا إلى دار الشرك وفيه أيات من القرآن وان حمل كتابا من كتب الفقه وفيه آيات من القرآن أو حمل الدراهم الاحدية

Hanbali

لا يجوز

Its place in«كشاف القناع» p. 312

(ويحرم عليه) أي: المحدث (مس المصحف وبعضه) لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} أي: لا يمس القرآن، وهو خبر بمعنى النهي. ورُدّ بأن المراد اللوح المحفوظ. والمطهرون: الملائكة؛ لأن المطهر من طهره غيره.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.