Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة الدين غير المرجو الأداء

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الزكاة في الدين غير المرجو الأداء، كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل، وكيف تُؤدى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الدين غير المرجو الأداء (على معسر أو جاحد أو مماطل) لا زكاة فيه، لعدم تمام الملك، لأنه غير مقدور على الانتفاع به

لا زكاة
Maliki

الدين غير المرجو الأداء (على معسر أو جاحد أو مماطل) يُزكَّى إذا قُبض لعام واحد وإن أقام أعوامًا، إن كان مما فيه الزكاة

زكاة عام واحد
Shafi'i

الدين غير المرجو الأداء (على معسر أو جاحد أو مماطل) فيه قولان: الأظهر يُزكَّى إذا قُبض لما مضى من السنين، والمقابل لا زكاة فيه، المقابل للأظهر معلَّل بعدم تمام الملك

قولان
Hanbali

الدين غير المرجو الأداء (على معسر أو جاحد أو مماطل) تجب فيه الزكاة ويُزكَّى إذا قُبض لما مضى من السنين، وفي رواية أخرى لا زكاة فيه، للعموم كسائر ماله، ورُوي عن علي وابن عباس

روايتان

The texts

٢٢ - وَأَمَّا الدَّيْنُ غَيْرُ الْمَرْجُوِّ الأَْدَاءِ، فَهُوَ مَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ أَوْ مُمَاطِلٍ، وَفِيهِ مَذَاهِبُ: فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ قَوْل قَتَادَةَ وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلٌ مُقَابِلٌ لِلأَْظْهَرِ لِلشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ لِعَدَمِ تَمَامِ الْمِلْكِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى الاِنْتِفَاعِ بِهِ. وَالْقَوْل الثَّانِي وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ هُوَ الأَْظْهَرُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهِ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّيْنِ الْمَظْنُونِ " إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى. وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ يُزَكِّيهِ إِذَا قَبَضَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ أَعْوَامًا. وَهُوَ قَوْل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَالأَْوْزَاعِيِّ. وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَا كَانَ مِنَ الدَّيْنِ مَاشِيَةً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ؛ لأَِنَّ شَرْطَ الزَّكَاةِ فِي الْمَاشِيَةِ عِنْدَهُمُ السَّوْمُ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ لاَ يَتَّصِفُ بِالسَّوْمِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 239

From the schools’ own books

Hanafi

لا زكاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

زكاة عام واحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 320

(وتجب) الزكاة (أيضًا في دين على غير مليء) وهو المعسر (و) دين (على مماطل، وفي) دين (مؤجّل، و) في دين (مجحود ببيّنة أو لا) لصحة الحوالة به والإبراء منه، فيزكي ذلك إذا قبضه، لما مضى من السنين، رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس ، للعموم كسائر ماله. (وتجب) الزكاة أيضًا (في مغصوب في جميع الحول، أو) في (بعضه) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.