Each school’s answer
In our wordsHanafi
القدر الواجب في زكاة الغنم شاة في الأربعين إلى مائة وعشرين، وبعد أربعمائة في كل مائة شاة، لا شيء في الزيادة بين المائتين وأربعمائة، ثم في كل مائة شاة.
شاة في كل مائة Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
زَكَاةُ الْغَنَمِ: ٥٧ - زَكَاةُ الْغَنَمِ وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، فَمِمَّا وَرَدَ فِيهَا حَدِيثُ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل. (ف ٤٦) . الْقَدْرُ الْوَاجِبُ ١ - ٣٩ لاَ شَيْءَ فِيهَا ٤٠ - ١٢٠ شَاةٌ ١٢١ - ٢٠٠ شَاتَانِ ٢٠١ - ٣٩٩ ٣ شِيَاهٍ ٤٠٠ - ٤٩٩ ٤ شِيَاهٍ ٥٠٠ - ٥٩٩ ٥ شِيَاهٍ وَهَكَذَا مَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ فِي كُل مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ مَهْمَا كَانَ قَدْرُ الزَّائِدِ. وَعَلَى هَذَا تَجْرِي مَذَاهِبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَأَوَّل هَذَا الْجَدْوَل وَآخِرُهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 258
From the schools’ own books
Its place in«المبسوط» vol. 2 p. 182
ثُمَّ لَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ فَبَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ خَمْسُ شِيَاهٍ. (وَحُجَّتُنَا) حَدِيثُ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيهِ وَفِي أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ شَاةٌ وَفِي مِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ» ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ طَرِيقَ مَعْرِفَةِ النُّصُبِ لَا تَكُونُ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ بَلْ بِالنَّصِّ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.