هل تجب الزكاة في الذهب أو الفضة المغشوشة إذا بلغت نصابًا بغشها، أم يُعتبر الخالص منها؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الزكاة في الذهب أو الفضة المغشوشةإن غلبت الفضة فهي كالفضة، وإن غلب الغش فهي كالعروض، الغالبة فضتها تجب زكاتها كالفضة؛ وغالبة الغش تزكى إن نويت للتجارة وبلغت نصابًا بالقيمة
بحسب الغلبة
Maliki
الزكاة في الذهب أو الفضة المغشوشةالرائجة كالكاملة، وغير الرائجة يُعتبر خالصها، الرائجة يُعتبر وزنها بغشها نصابًا؛ وغير الرائجة يُعتبر ما فيها من الخالص بالتصفية
بحسب الرواج
Shafi'i
الزكاة في الذهب أو الفضة المغشوشةلا تجب حتى يبلغ خالصها نصابًا، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصًا أو من المغشوش مع مراعاة الجودة
يُعتبر الخالص
Hanbali
الزكاة في الذهب أو الفضة المغشوشةلا تجب حتى يبلغ خالصها نصابًا، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصًا أو من المغشوش مع مراعاة الجودة
والصحيح وعن بعضهم انه ان لم يكن في المعاملة فرق بين الصحيح والمكسر جاز اداء المكسر عن الصحيح (الرابعة) إذا كانت له دراهم أو دنانير مغشوشة فلا زكاة فيهما ما لم يبلغ قدر قيمتهما نصابا خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال ان كان الغش أقل وجبت فيها الزكاة (لنا) قوله صلي الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) فإذا بلغت نقرتها نصابا أخرج قدر الواجب نقرة خالصة أو أخرج من المغشوش ما يعلم انه مشتمل علي قدر الواجب ولو أخرج عن ألف درهم مغشوشة خمسة وعشرين خالصة فقد تطوع بالفضل ولو أخرج عن مائة درهم خالصة خمسة مغشوشة لم يجز خلافا لابي حنيفة (لنا) .