Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شرط تملك عروض التجارة

In 3 comparative books3 schools

هل يُشترط في زكاة عروض التجارة أن يكون العرض قد تُمُلِّك بمعاوضة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

زكاة العرض الذي تُمُلِّك تجب إن كان تملكه بمعاوضة، ولا تجب إن ملكه بإرث أو هبة، لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال، والهبة بلا بدل أصلاً

يشترط المعاوضة
Shafi'i

زكاة العرض الذي تُمُلِّك تجب إن كان تملكه بمعاوضة، ولا تجب إن ملكه بإرث أو هبة، لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال، والهبة بلا بدل أصلاً

يشترط المعاوضة
Hanbali

زكاة العرض الذي تُمُلِّك تجب إن ملكه بفعله، بمعاوضة أو غيرها، ولا تجب إن دخل في ملكه بغير فعله؛ وفي رواية: تجب في كل عرض نواه للتجارة، كالاحتطاب وقبول الهبة؛ وغير فعله كالميراث؛ والرواية لحديث سمرة

يشترط الفعل

The texts

الشَّرْطُ الثَّانِي: تَمَلُّكُ الْعَرْضِ بِمُعَاوَضَةٍ: ٨٢ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَمَلَّكَ الْعَرْضَ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ بِدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَهْرًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَمُحَمَّدٍ، فَلَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ بِهِبَةٍ أَوِ احْتِطَابٍ أَوِ اسْتِرْدَادٍ بِعَيْبٍ وَاسْتِغْلاَل أَرْضِهِ بِالزِّرَاعَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ. قَالُوا: لأَِنَّ التِّجَارَةَ كَسْبُ الْمَال بِبَدَلٍ هُوَ مَالٌ، وَقَبُول الْهِبَةِ مَثَلاً اكْتِسَابٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَصْلاً. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّ الْمَهْرَ وَعِوَضَ الْخُلْعِ لاَ يُزَكَّيَانِ زَكَاةَ التِّجَارَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ: الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِمُعَاوَضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَفْعَالِهِ، كَالاِحْتِطَابِ وَقَبُول الْهِبَةِ، فَإِنْ دَخَل فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، كَالْمَوْرُوثِ، أَوْ مُضِيِّ حَوْل التَّعْرِيفِ فِي اللُّقَطَةِ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: لاَ يُعْتَبَرُ أَنْ يَمْلِكَ الْعَرْضَ بِفِعْلِهِ، وَلاَ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ، بَل أَيُّ عَرْضٍ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ كَانَ لَهَا (١) ، لِحَدِيثِ سَمُرَةَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 271

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يشترط المعاوضة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط المعاوضة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يشترط الفعل

Its place in«الروض المربع» p. 210

باب زكاة العروض] [العروض] : جمع عرض - بإسكان الراء - وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول. (إذا ملكها) أي العروض (بفعله) كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع (بنية التجارة) عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها (وبلغت قيمتها نصابا) من أحد النقدين (زكى قيمتها) لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.