Hanafi
يُحسب كاملًاIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُحسب الدين المؤجل في الزكاة بكامله إذا كان على مليء مقر؟
الدين المؤجل على مليء مقر يُحسب للزكاة بكماله، هذا الظاهر عندهم، ولم يذكروا طريقة التقويم.
يُحسب كاملًاNot stated in the sources
الدين المؤجل على مليء مقر يُحسب للزكاة بكماله، هذا الظاهر عندهم، ولم يذكروا طريقة التقويم.
يُحسب كاملًاالدين المؤجل على مليء مقر يُحسب للزكاة بكماله، هذا الظاهر عندهم، ولم يذكروا طريقة التقويم.
يُحسب كاملًاتَقْوِيمُ دَيْنِ التَّاجِرِ النَّاشِئِ عَنِ التِّجَارَةِ: ٩٤ - مَا كَانَ لِلتَّاجِرِ مِنَ الدَّيْنِ الْمَرْجُوِّ إِنْ كَانَ سِلَعًا عَيْنِيَّةً - أَيْ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ - فَإِنَّهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ مُدِيرًا - لاَ مُحْتَكِرًا - يُقَوِّمُهُ بِنَقْدٍ حَالٍّ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ طَعَامَ سَلَمٍ، وَلاَ يَضُرُّ تَقْوِيمُهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ. وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ الْمَرْجُوُّ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَكَانَ مُؤَجَّلاً، فَإِنَّهُ يُقَوِّمُهُ بِعَرْضٍ، ثُمَّ يُقَوِّمُ الْعَرْضَ بِنَقْدٍ حَالٍّ، فَيُزَكِّي تِلْكَ الْقِيمَةَ لأَِنَّهَا الَّتِي تُمْلَكُ لَوْ قَامَ عَلَى الْمَدِينِ غُرَمَاؤُهُ. أَمَّا الدَّيْنُ غَيْرُ الْمَرْجُوِّ فَلاَ يُقَوِّمْهُ لِيُزَكِّيَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ (١) . وَأَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَلَمْ يَذْكُرُوا هَذِهِ الطَّرِيقَةَ، فَالظَّاهِرُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّل يُحْسَبُ لِلزَّكَاةِ بِكَمَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 276
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 2 p. 259
لَوْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي يَدِهِ وَلَهُ مِائَةٌ مُؤَجَّلَةٌ عَلَى مَلِيءٍ، فَكَيْفَ يُزَكِّي؟ يُبْنَى عَلَى أَنَّ الْمُؤَجَّلَ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا؟
Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 320
(وتجب) الزكاة (أيضًا في دين على غير مليء) وهو المعسر (و) دين (على مماطل، وفي) دين (مؤجّل، و) في دين (مجحود ببيّنة أو لا) لصحة الحوالة به والإبراء منه، فيزكي ذلك إذا قبضه، لما مضى من السنين، رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس ، للعموم كسائر ماله. (وتجب) الزكاة أيضًا (في مغصوب في جميع الحول، أو) في (بعضه) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.