Hanafi
لا نصابIts place in«فتح القدير» vol. 2 p. 241
(بَابُ زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ) قِيلَ تَسْمِيَتُهُ زَكَاةً عَلَى قَوْلِهِمَا لِاشْتِرَاطِهِمَا النِّصَابَ وَالْبَقَاءَ
هل يُشترط نصاب لوجوب الزكاة في الزروع والثمار؟
النصاب في زكاة الزروع والثمار لا يُشترط، وتجب في القليل والكثير، ما لم يكن أقل من نصف صاع؛ وهذا قول أبي حنيفة
لا نصابNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ: ١٠٠ - لاَ يُشْتَرَطُ الْحَوْل فِي زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ اتِّفَاقًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٣) وَلأَِنَّ الْخَارِجَ نَمَاءٌ فِي ذَاتِهِ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَوْرًا كَالْمَعْدِنِ، بِخِلاَفِ سَائِرِ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ فَإِنَّمَا اشْتُرِطَ فِيهَا الْحَوْل لِيُمْكِنَ فِيهِ الاِسْتِثْمَارُ (٤) . وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ مَا يَلِي: الشَّرْطُ الأَْوَّل النِّصَابُ: وَنِصَابُهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (٥) عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَبِهِ قَال صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَا يُوسَقُ، لِمَا فِي حَدِيثِ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ (١) وَالْوَسْقُ لُغَةً: حِمْل الْبَعِيرِ، وَهُوَ فِي الْحِنْطَةِ وَالْعَدَسِ وَنَحْوِهِمَا سِتُّونَ صَاعًا (٢) بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَيُنْظَرُ تَحْرِيرُ مِقْدَارِ الصَّاعِ فِي مُصْطَلَحِ: مَقَادِيرُ) فَالنِّصَابُ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُشْتَرَطُ نِصَابٌ لِزَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ بَل هِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ مَا لَمْ يَكُنْ أَقَل مِنْ نِصْفِ صَاعٍ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 281
اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة. ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة. ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 186
اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة. ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار. إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة. ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 186
مسألة: النصاب معتبر في زكاة الزروع والثمار وهو خمسة أوسق. خلافا لأبي حنيفة، لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وروي (زكاة) . ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالعين والماشية فوجب أن يعتبر في النصاب، أصله ما ذكرناه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 394
مسألة: النصاب معتبر في زكاة الزروع والثمار وهو خمسة أوسق. خلافا لأبي حنيفة، لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وروي (زكاة) . ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالعين والماشية فوجب أن يعتبر في النصاب، أصله ما ذكرناه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 394
Its place in«فتح القدير» vol. 2 p. 241
(بَابُ زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ) قِيلَ تَسْمِيَتُهُ زَكَاةً عَلَى قَوْلِهِمَا لِاشْتِرَاطِهِمَا النِّصَابَ وَالْبَقَاءَ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.