Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إخبار الفقير بأن المال زكاة

In 1 comparative book3 schools

هل يُستحب أو يُكره للمزكي أن يخبر الفقير بأن ما دفعه إليه زكاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إخبار المزكي الفقير بأن المدفوع زكاة يُكره ولا يُشترط، لما فيه من كسر قلب الفقير

مكروه
Shafi'i

إخبار المزكي الفقير بأن المدفوع زكاة لا يُشترط، وفيه قول ابن أبي هريرة باشتراط القول، النووي: الصحيح المشهور أنها تُجزئ وتقع زكاة بلا كلام؛ وقول ابن أبي هريرة ليس بشيء

غير مشترط
Hanbali

إخبار المزكي الفقير بأن المدفوع زكاة يُكره، والأولى أن يعطيه ويسكت، قال أحمد: لِمَ يُبكِّته بهذا القول؟ وما حاجته إلى أن يقرّعه؟

مكروه

The texts

د - أَنْ لاَ يُخْبِرَ الْمُزَكِّي الْفَقِيرَ أَنَّهَا زَكَاةٌ: ١٣٧ - قِيل لأَِحْمَدَ: يَدْفَعُ الرَّجُل زَكَاتَهُ إِلَى الرَّجُل، فَيَقُول: هَذَا مِنَ الزَّكَاةِ، أَوْ يَسْكُتُ؟ قَال: وَلِمَ يُبَكِّتْهُ بِهَذَا الْقَوْل؟ يُعْطِيهِ وَيَسْكُتُ، مَا حَاجَتُهُ إِلَى أَنْ يُقَرِّعَهُ؟ وَهَذَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ وَبِهِ صَرَّحَ اللَّقَانِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٤) ، قَال: لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ الْفَقِيرِ. وَقَال ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ بُدَّ أَنْ يَقُول بِلِسَانِهِ شَيْئًا، كَالْهِبَةِ، قَال النَّوَوِيُّ: هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ. قَال: وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّ وَلَمْ يَقُل هِيَ زَكَاةٌ، وَلاَ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ أَصْلاً فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ وَتَقَعُ زَكَاةً. لَكِنْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَعْطَاهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ فَبَانَ الآْخِذُ غَنِيًّا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 302

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مكروه

Its place in«الشرح الكبير» p. 500

(وَوَجَبَ) عَلَى الْمُزَكِّي (نِيَّتُهَا) أَيْ نِيَّةُ الزَّكَاةِ عِنْدَ عَزْلِهَا أَوْ دَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا وَلَا يُشْتَرَطُ إعْلَامُهُ أَوْ عِلْمُهُ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ بَلْ قَالَ اللَّقَانِيُّ: يُكْرَهُ إعْلَامُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ الْفَقِيرِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالِاشْتِرَاطِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَلَوْ جَهْلًا أَوْ نَسِيَانَا لَمْ يُجْزِهِ

Shafi'i

غير مشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.