Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التكليف في حد الزنى

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يُشترط في حد الزنى أن يكون الفاعل مكلفًا عاقلًا بالغًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط كون الزاني مكلفًا عاقلًا بالغًا في حد الزنى يشترط، فلا حد على المجنون والصبي، لحديث رفع القلم عن ثلاثة

يشترط
Maliki

اشتراط كون الزاني مكلفًا عاقلًا بالغًا في حد الزنى يشترط، فلا حد على المجنون والصبي، لحديث رفع القلم عن ثلاثة

يشترط
Shafi'i

اشتراط كون الزاني مكلفًا عاقلًا بالغًا في حد الزنى يشترط، فلا حد على المجنون والصبي، لحديث رفع القلم عن ثلاثة

يشترط
Hanbali

اشتراط كون الزاني مكلفًا عاقلًا بالغًا في حد الزنى يشترط، فلا حد على المجنون والصبي، لحديث رفع القلم عن ثلاثة

يشترط

The texts

١١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَدِّ الزِّنَى إِدْخَال الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي الْفَرَجِ. فَلَوْ لَمْ يُدْخِلْهَا أَصْلاً أَوْ أَدْخَل بَعْضَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لأَِنَّهُ لَيْسَ وَطْئًا. وَلاَ يُشْتَرَطُ الإِْنْزَال وَلاَ الاِنْتِشَارُ عِنْدَ الإِْدْخَال. فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ سَوَاءٌ أَنْزَل أَمْ لاَ. انْتَشَرَ ذَكَرُهُ أَمْ لاَ. (٢) ٢ - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُكَلَّفًا {الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي حَدِّ الزِّنَا} : (١١ م) - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُكَلَّفًا أَيْ عَاقِلاً بَالِغًا. فَالْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ لاَ حَدَّ عَلَيْهِمَا إِذَا زَنَيَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوْ يُفِيقَ (١) . وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى النَّائِمِ وَالنَّائِمَةِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى حَدِّ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ إِذَا زَنَى (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زنى» vol. 24 p. 23

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يشترط

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 259

(يُرْجَمُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ الشَّخْصُ الزَّانِي (الْمُكَلَّفُ) أَيْ الْمُلْزَمُ بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ فَلَا يُرْجَمُ مَجْنُونٌ وَلَا صَبِيٌّ وَلَوْ مُرَاهِقًا عَلَى الْمَشْهُورِ (الْحُرُّ) فَلَا يُرْجَمُ الرِّقُّ وَلَوْ بِشَائِبَةِ حُرِّيَّةٍ (الْمُسْلِمُ) فَلَا يُرْجَمُ الْكَافِرُ وَلَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ (إنْ) كَانَ (أَصَابَ) أَيْ وَطِئَ قَبْلَ الزِّنَا وَلَا يُشْتَرَطُ كَمَالُ الْوَطْءِ، بَلْ يَكْفِي مَغِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ بَعْدَهُنَّ بِنِكَاحٍ لَازِمٍ، صَحَّ بِحِجَارَةٍ، مُعْتَدِلَةٍ، وَلَمْ يَعْرِفْ [منح الجليل] قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا (بَعْدَهُنَّ) أَيْ اتِّصَافِهِ بِالتَّكْلِيفِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ (بِ) عَقْدِ (نِكَاحٍ) لَا بِمِلْكٍ (لَازِمٍ) لَا بِنِكَاحٍ فِيهِ خِيَارٌ كَنِكَاحِ عَبْدٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَسَفِيهٍ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَمَعِيبٍ بِمُوجَبِ خِيَارٍ

Shafi'i

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يشترط

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 7

(ولا يجب الحَدُّ إلا على مُكلَّف) لحديث: "رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثةٍ" ؛ ولأن غير المُكلَّف إذا سقط عنه التكليفُ في العبادات، والإثمُ في المعاصي، فالحَدُّ المبنيُّ على الدَّرْءِ بالشُّبُهات أولى. (ملتزمٍ) أحكام المسلمين، فيخرج الحربي، والمستأمن، ويدخل فيه الذمي. وتقدم في الهُدنة أن المعاهَد يؤخذ بحَدِّ آدميٍّ لا حدِّ الله . (عالمٍ بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي : لا حَدَّ إلا على مَن علِمَهُ. فلا حَدَّ على من زنى جاهلًا تحريمَه، أو عَيْنَ المرأة التي زنى بها، بأن اشتبهت عليه بزوجته أو أَمته.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.