Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب الحد على العاقل البالغ إذا وطئ مجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
العاقل البالغ الذي وطئ مجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها يجب عليه الحد، بلا نزاع، وذلك كبنت تسع سنين فأكثر.
يجب الحد١٢ - وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ مَسْأَلَةٌ مَا لَوْ وَطِئَ الْعَاقِل الْبَالِغُ - الْمُكَلَّفُ - مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّ الْوَاطِئَ مِنْ أَهْل وُجُوبِ الْحَدِّ؛ وَلأَِنَّ وُجُودَ الْعُذْرِ مِنْ جَانِبِهَا لاَ يُوجِبُ سُقُوطَ الْحَدِّ مِنْ جَانِبِهِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لاَ يُوطَأُ مِثْلُهَا لاَ حَدَّ عَلَى وَاطِئَهَا. (١) ٣ - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زنى» vol. 24 p. 23
واختلفوا في المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنونا فوطئها أو إذا زنا عاقلا بمجنونة؟ واختلفوا في المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنونا فوطئها أو إذا زنا عاقلا بمجنونة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب الحد على العاقل منهما. وقال أبو حنيفة: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون وإذا كان بتمكينها، فأما العاقل إذا زنا بمجنونة فعليه الحد. قال أبو زيد أيده الله تعالى: وأرى ذلك منه درءا للحد بالشبهة، وذلك لأن الرجل يتمحص في حقه من الزنا ما لا يتمحص في حق المرأة، فلذلك رأى الحد عليه دونها.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 699
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 186
[ (أَوْ) زَنَى] (بِمَجْنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا) كَبِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ؛ حُدَّ بِلَا نِزَاعٍ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَنَّ الْوَاطِئَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْحَدِّ، وَسُقُوطُ الْحَدِّ عَنْ الْمَوْطُوءَةِ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِسُقُوطِهِ عَنْ الْوَاطِئِ لِأَنَّ سَبَبَ السُّقُوطِ فِي الْمَوْطُوءَةِ [غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْوَاطِئِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ] لِعَدَمِ الْمُسْقِطِ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.