Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قسمة نصيب الفروع المختلفين ذكورة وأنوثة

In 1 comparative book1 schools

كيف يُقسم نصيب الفروع في ذوي الأرحام إذا اختلف من توسط بينهم وبين الميت ذكورة وأنوثة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قسمة نصيب الفروع إذا اختلف من توسط بينهم ذكورة وأنوثة يُجمع نصيب الذكور ويُقسم على أول درجة اختلفت، ويُجعل الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى، وكذلك نصيب الإناث إن اختلفت الأصول.

جمع النصيب وقسمته
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٨٥ - وَإِنْ كَانَ مَا تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا فِيهِ اخْتِلاَفٌ، بِأَنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا يَجْمَعُ مَا أَصَابَ الذُّكُورَ وَيُقْسَمُ عَلَى أَعْلَى أَوَّل دَرَجَةٍ اُخْتُلِفَ فِيهَا ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً فِي أَوْلاَدِهِمْ، وَيَجْعَل الذُّكُورَ طَائِفَةً وَالإِْنَاثَ طَائِفَةً أُخْرَى حَسْبَمَا سَبَقَ، وَكَذَلِكَ مَا أَصَابَ الإِْنَاثَ يُعْطِي فُرُوعَهُنَّ، إِنْ لَمْ تَخْتَلِفِ الأُْصُول الَّتِي بَيْنَهُمَا، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ يَجْمَعُ مَا أَصَابَهُنَّ وَيُقْسَمُ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ وَهَكَذَا يَكُونُ الْحَال. هَذَا وَإِنَّ مَشَايِخَ بُخَارَى أَخَذُوا بِقَوْل أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَسَائِل ذَوِي الأَْرْحَامِ لأَِنَّهُ أَيْسَرُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إرث» vol. 3 p. 57

From the schools’ own books

Hanafi

جمع النصيب وقسمته

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 792

وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فُرُوعُ الْأُصُولِ الْمُخْتَلِفِينَ كُلُّهُمْ، أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ فِيهِمْ ذُو جِهَتَيْنِ أَيْضًا وَذَلِكَ كَابْنَيْ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنِ بِنْتِ وَبِنْتَيْ بِنْتِ ابْنِ بِنْتٍ، فَأَبُو يُوسُفَ جَرَى عَلَى أَصْلِهِ مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَى أَبْدَانِ الْفُرُوعِ، فَيَقْسِمُ الْمَالَ عَلَيْهِمْ أَسْبَاعًا وَمُحَمَّدٌ يَجْعَلُ الْأَصْلَ مَوْصُوفًا بِصِفَتِهِ مُتَعَدِّدًا بِعَدَدِ فُرُوعِهِ فَيَقْسِمُ عَلَى أَعْلَى الْخِلَافِ أَعْنِي فِي الْبَطْنِ الثَّانِي أَسْبَاعًا لِأَنَّ الْبِنْتَ الْأُولَى فِي الْبَطْنِ الثَّانِي كَبِنْتَيْنِ لِتَعَدُّدِ فَرْعِهَا، لِأَنَّ فَرْعَهَا الْأَخِيرَ ابْنَانِ، وَالْبِنْتُ الثَّانِي فِيهِ عَلَى حَالِهَا لِعَدَمِ تَعَدُّدِ فَرْعِهَا، وَالِابْنُ فِيهِ كَابْنَيْنِ لِتَعَدُّدِ فَرْعِهِ الْأَخِيرِ فَهُوَ كَأَرْبَعِ بَنَاتٍ، فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.