Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سرقة السبيكة والحلي دون النصاب

In 1 comparative book1 schools

هل تُقطع يد من سرق سبيكة أو حليًّا لا تبلغ قيمتهما ربع دينار مضروب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القطع بسرقة سبيكة أو حلي لا تبلغ قيمتهما ربع دينار مضروب لا قطع على وجه، على القول بأن الاعتبار بالذهب المضروب

لا قطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

د - قَطْعُ يَدِ سَارِقِ السَّبِيكَةِ: ٧ - تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِذَا كَانَ مُكَلَّفًا، وَأَخَذَ مَالاً خِلْسَةً لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ، وَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَال نِصَابًا. وَالْقَوْل الرَّاجِحُ فِي قَدْرِ ذَلِكَ النِّصَابِ هُوَ رُبْعُ دِينَارٍ، وَفِي الاِعْتِبَارِ بِذَلِكَ بِالذَّهَبِ الْمَضْرُوبِ أَوْ بِغَيْرِهِ خِلاَفٌ. فَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الاِعْتِبَارَ بِالذَّهَبِ الْمَضْرُوبِ فَإِنَّهُ لاَ قَطْعَ بِسَرِقَةِ سَبِيكَةٍ أَوْ حُلِيٍّ لاَ تَبْلُغُ قِيمَتُهُمَا رُبُعَ دِينَارٍ عَلَى وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (سَرِقَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سبيكة» vol. 24 p. 166

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا قطع

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 186

فَلَوْ سَرَقَ شَيْئًا يُسَاوِي رُبْعَ مِثْقَالٍ مِنْ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ كَالسَّبِيكَةِ وَالْحُلِيِّ وَلَا يَبْلُغُ رُبْعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ بِهِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.