هل يُسن للمصلي إلى سترة أن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع؟
Each school’s answer
Hanafi
قرب المصلي من السترة نحو ثلاثة أذرع من قدميهسنة دون زيادة عليها، لحديث سهل بن أبي حثمة: «فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته»
سنة
Maliki
قرب المصلي من السترة نحو ثلاثة أذرع من قدميهيُفهم من كلامهم أنه مطلوب بقدر حاجة القيام والركوع والسجود، لأن الأرجح عندهم أن حريم المصلي هذا المقدار، سواء صلى إلى سترة أم لا
مفهوم كلامهم
Shafi'i
قرب المصلي من السترة نحو ثلاثة أذرع من قدميهسنة دون زيادة عليها، لحديث سهل بن أبي حثمة: «فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته»
سنة
Hanbali
قرب المصلي من السترة نحو ثلاثة أذرع من قدميهسنة دون زيادة عليها، لحديث سهل بن أبي حثمة: «فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته»
ويمكن تفسير العرف الواقع في أبي الحسن بالصفين والثلاثة فلا اختلاف (أو) لأجل (فرجة) في صفة إمامه يسدها بضم الفاء وأما التفصي من الهم فمثلثها ولا يحسب من الثلاثة الذي خرج منه ولا الذي دخل فيه وانظر هل يجري ذلك فيما قبل الفرجة من المسائل وما بعدها أم لا (أو) لأجل (دفع مار) بين يديه انظر من قيده بمشي كصفين إذ مفاد نقل الشارح وتت عن أشهب التحديد بالقرب إلا أن يفسر بهما ثم على تسليم المصنف هنا يفيد رد أو ضعف قول ابن العربي حريم المصلي قدر ركوعه وسجوده وإن غيره غلط لذكره هنا أنه يمشي لدفعه كصفين ويبعد أن يراد بمشي ما ذكر لدفعه خوف مروره في سترته التي قدر ركوعه وسجوده كما يقال ابن العربي وانظر إذا حصل مشي لكل من السترة والفرجة كمسبوق مشي لفرجة ثم لسترة بعد سلام إمامه والظاهر اغتفار ذلك
Shafi'i
سنة
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
سنة
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.