هل يُقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر من حرز لم يشتركا في سكناه أو منعه عنه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
قطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنهلا قطع على واحد منهما، لانبساط كل منهما في مال الآخر عادةً ودلالةً، وقياسًا على الأصول والفروع.
لا قطع
Maliki
قطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنهيجب القطع على السارق، لعموم آية السرقة، ولأن الحرز تام، وقد لا يبسط أحدهما للآخر في ماله.
يُقطع
Shafi'i
قطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنهفيه ثلاثة أقوال: لا قطع، أو يُقطع السارق (وهو الراجح)، أو يُقطع الزوج دون الزوجة، الثالث: للزوجة شبهة النفقة تدرأ الحد عنها، ولا شبهة للزوج.
ثلاثة أقوال
Hanbali
قطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنهفيه روايتان: لا قطع (وهي الراجحة)، ويجب القطع، الأولى للانبساط في الأموال، والثانية لعموم آية السرقة وتمام الحرز.
واختلفوا هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر واختلفوا هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر. فقال أبو حنيفة: لا يقطع أحدهما بالسرقة من مال الآخر سواء سرق من بيت خاص لأحدهما أو البيت الذي هما فيه. وقال مالك: يجب القطع على من سرق منهما من الآخر إذا كان سرقته من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان في بيت يسكنان فيه فلا قطع على واحد منهما. وللشافعي أقوال، أحدها: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق. والثاني كمذهب مالك، والثالث يقطع الزوج بسرقة مال زوجته خاصة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق، والأخرى: كمذهب مالك وهذا كله يعود إلى المال المحرز.