Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت تقدير نصاب السرقة

In 1 comparative book1 schools

في أي وقت يُعتبر بلوغ المسروق قيمة النصاب في حد السرقة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الوقت المعتبر في تقدير قيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز، فلو كان دون ثلاثة دراهم وقتئذ ثم بلغها بعده لم يُقم الحد

وقت الإخراج
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢ - وَقْتُ تَحْدِيدِ النِّصَابِ: الْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِيمَةُ النِّصَابِ وَوَقْتُ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ أَقَل مِنْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ حِينَ السَّرِقَةِ ثُمَّ بَلَغَتِ الثَّلاَثَةُ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ، فَلاَ يُقَامُ الْحَدُّ. وَعَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ: إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ وَقْتَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ نَقَصَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أُقِيمَ الْحَدُّ، سَوَاءٌ أَكَانَ النَّقْصُ فِي عَيْنِ الْمَسْرُوقِ أَمْ كَانَ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأَْسْعَارِ. وَإِذَا وَقَعَتِ السَّرِقَةُ بِمَكَانٍ، وَضُبِطَ الْمَسْرُوقُ فِي مَكَانٍ آخَرَ، فَالْعِبْرَةُ بِمَحَل السَّرِقَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ب - المالكية» vol. 24 p. 315

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

وقت الإخراج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.