Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

علم السارق بقيمة المسروق

In 1 comparative book1 schools

هل يُعتبر ظن السارق في قيمة المسروق عند إقامة حد السرقة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اعتبار ظن السارق في قيمة المسروق لا يُعتبر إلا إذا صدّقه العرف، العبرة بقصد السرقة لا بظن السارق، إلا إذا صدّق العرف ظنه.

لا، إلا بتصديق العرف
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٤ - عِلْمُ السَّارِقِ بِقِيمَةِ الْمَسْرُوقِ: يَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ، لاَ بِظَنِّ السَّارِقِ، إِلاَّ إِذَا صَدَّقَ الْعُرْفُ ظَنَّهُ. فَلَوْ سَرَقَ ثَوْبًا لاَ يُسَاوِي نِصَابًا، وَلَكِنْ كَانَ فِي جَيْبِهِ مَالٌ يَبْلُغُ النِّصَابَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِمَا فِي الْجَيْبِ، لأَِنَّ الْعُرْفَ جَرَى عَلَى وَضْعِ النُّقُودِ فِي جُيُوبِ الثِّيَابِ. أَمَّا إِذَا سَرَقَ قِطْعَةَ خَشَبٍ، لاَ يَعْلَمُ حَقِيقَتَهَا، فَوَجَدَهَا مُجَوَّفَةً وَبِهَا مَالٌ يَبْلُغُ النِّصَابَ، فَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، لأَِنَّ الْعُرْفَ لَمْ يَجْرِ عَلَى حِفْظِ النُّقُودِ بِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ب - المالكية» vol. 24 p. 315

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا، إلا بتصديق العرف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.