ما القدر الذي يجوز للرجل أن ينظر إليه من محارمه من النساء بغير شهوة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
النظر إلى المحارم من النساء بغير شهوةيجوز إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد
الرأس والوجه والصدر والساق والعضد
Maliki
النظر إلى المحارم من النساء بغير شهوةيجوز إلى الذراعين والشعر وما فوق النحر وأطراف القدمين
الأطراف والشعر وما فوق النحر
Shafi'i
النظر إلى المحارم من النساء بغير شهوةيجوز إلى جميع البدن عدا ما بين السرة والركبة، لأن المحرمية تحرم المناكحة، فكانا كرجلين وامرأتين، بشرط انتفاء الشهوة
جميع البدن عدا السرة والركبة
Hanbali
النظر إلى المحارم من النساء بغير شهوةيجوز إلى الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، ويكره النظر إلى الساق والصدر للتوقي لا للتحريم؛ وللحنابلة قول ضعيف كالشافعية
بخلاف شعرها كما مر القرافي ولا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته ولا ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه وإن كانت عجوزًا قاله د وقال ح ولا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى شابة من محارمه أو غيرهن إلا لحاجة أو ضرورة كشهادة ونحوها وعليه فيقيد المصنف بغير ترداد النظر وإدامته لشابة وظاهره جوازه في متجالة ويقيد أيضًا بغير شهوة وإلا حرم حتى لبنته وأمه (وترى من) الرجل (الأجنبي ما يراه من محرمه) الوجه والأطراف وقدم ما يراه الرجل منها فليس ما هنا كالمخصص لقوله وهي من رجل بين سرة وركبة لاختلاف مفادهما والضمير في ترى للمرأة ولو أمة كما هو ظاهر نقل ح وق وقصر تت له على الحرة وإن اقتضاه السياق قصور وعلى مالح وق فالأمة ترى من الأجنبي الوجه والأطراف فقط ويرى هو منها ما عدا ما بين سرة وركبة ولعل الفرق وإن كان القياس العكس قوة داعيتها للرجل وإن سترت بالحياء وضعف داعيته لها ولا يرد على هذا الفرق قوله ومن المحرم كرحل مع مثله المقتضي استواء داعية كل منهما للآخر لأنها