ثم اختلفوا في جوازه ثم اختلفوا في جوازه، فقال أبو حنيفة: يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ما لم يحرم بالصلاة وهو مكروه. وقال مالك: أحب أن لا يخرج بعد طلوع الفجر، وليست بحرام، فأما بعد الزوال فلا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة. وقال الشافعي: لا يجوز قبل الزوال حتى يصلي الجمعة قولا واحدا، إلا أن يخاف فوت الرفقة. وهل يجوز قبله وبعد طلوع الفجر؟ فعلى قولين. وقال أحمد: لا يجوز أن يسافر بعد الزوال من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة قولا واحدا. فأما السفر فيه قبل الزوال هل يجوز أم لا؟ فيه عنه روايات إحداهن أنه لا يجوز أيضا. والثانية: يجوز ويكره كمذهب مالك، والثالثة: يجوز للجهاد خاصة. فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: أنه لا تصح إقامة الجمعة بغير إذن الإمام. وقال مالك والشافعي
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 138
ثم اختلفوا في جوازه ثم اختلفوا في جوازه، فقال أبو حنيفة: يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ما لم يحرم بالصلاة وهو مكروه. وقال مالك: أحب أن لا يخرج بعد طلوع الفجر، وليست بحرام، فأما بعد الزوال فلا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة. وقال الشافعي: لا يجوز قبل الزوال حتى يصلي الجمعة قولا واحدا، إلا أن يخاف فوت الرفقة. وهل يجوز قبله وبعد طلوع الفجر؟ فعلى قولين. وقال أحمد: لا يجوز أن يسافر بعد الزوال من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة قولا واحدا. فأما السفر فيه قبل الزوال هل يجوز أم لا؟ فيه عنه روايات إحداهن أنه لا يجوز أيضا. والثانية: يجوز ويكره كمذهب مالك، والثالثة: يجوز للجهاد خاصة. فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: أنه لا تصح إقامة الجمعة بغير إذن الإمام. وقال مالك والشافعي
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 138
ثم اختلفوا في جوازه ثم اختلفوا في جوازه، فقال أبو حنيفة: يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ما لم يحرم بالصلاة وهو مكروه. وقال مالك: أحب أن لا يخرج بعد طلوع الفجر، وليست بحرام، فأما بعد الزوال فلا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة. وقال الشافعي: لا يجوز قبل الزوال حتى يصلي الجمعة قولا واحدا، إلا أن يخاف فوت الرفقة. وهل يجوز قبله وبعد طلوع الفجر؟ فعلى قولين. وقال أحمد: لا يجوز أن يسافر بعد الزوال من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة قولا واحدا. فأما السفر فيه قبل الزوال هل يجوز أم لا؟ فيه عنه روايات إحداهن أنه لا يجوز أيضا. والثانية: يجوز ويكره كمذهب مالك، والثالثة: يجوز للجهاد خاصة. فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: أنه لا تصح إقامة الجمعة بغير إذن الإمام. وقال مالك والشافعي