Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار السفيه بما يوجب المال

In 1 comparative book4 schools

هل يلزم السفيه إقراره بما يوجب المال كجناية الخطأ وشبه العمد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقرار السفيه بما يوجب المال كجناية الخطأ وشبه العمد لا يلزمه

لا يلزم
Maliki

إقرار السفيه بما يوجب المال كجناية الخطأ وشبه العمد لا يلزمه

لا يلزم
Shafi'i

إقرار السفيه بما يوجب المال كجناية الخطأ وشبه العمد لا يلزمه

لا يلزم
Hanbali

إقرار السفيه بما يوجب المال كجناية الخطأ وشبه العمد لا يلزمه

لا يلزم

The texts

خَامِسًا: إِقْرَارُهُ بِالْقِصَاصِ أَوْ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ: ٤٩ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الإِْقْرَارِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَبِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ إِجْمَاعُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي نَفْسِهِ، وَلِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَال، وَعَلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ؛ لأَِنَّهُ تَفْرِيطٌ مِنَ الْمَالِكِ، وَالإِْتْلاَفُ يَسْتَوِي فِيهِ جَائِزُ التَّصَرُّفِ وَغَيْرُهُ. فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَهَل يَسْقُطُ أَمْ لاَ؟ ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَصَحُّهُمَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَلاَ يَجِبُ الْمَال فِي الْحَال؛ لأَِنَّ السَّفِيهَ وَالْمُقَرَّ لَهُ قَدْ يَتَوَاطَآنِ عَلَى ذَلِكَ، وَيَجِبُ عِنْدَهُمْ إِذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ. وَيَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ لاَ بِإِقْرَارِهِ. أَمَّا إِقْرَارُهُ بِمَا يُوجِبُ الْمَال فَلاَ يَلْزَمُهُ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سفل» vol. 25 p. 73

From the schools’ own books

Hanafi

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.