Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التطوع في السفينة بالإيماء

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمسافر أن يتطوع في السفينة بالإيماء؟

Each school’s answer

Hanafi

التطوع بالإيماء للمسافر في السفينة لا يجوز، لأن لراكب السفينة قرارًا على الأرض، فهي في حقه كالبيت، بخلاف راكب الدابة.

لا يجوز
Maliki

التطوع بالإيماء للمسافر في السفينة لا يجوز على المعوَّل عليه عندهم، لأن لراكب السفينة قرارًا على الأرض، فهي في حقه كالبيت، بخلاف راكب الدابة.

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

التطوع بالإيماء للمسافر في السفينة لا يجوز، لأن لراكب السفينة قرارًا على الأرض، فهي في حقه كالبيت، بخلاف راكب الدابة.

لا يجوز

The texts

التَّطَوُّعُ فِي السَّفِينَةِ بِالإِْيمَاءِ: ٥ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ الْمُعَوَّل عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي السَّفِينَةِ بِالإِْيمَاءِ بِخِلاَفِ رَاكِبِ الدَّابَّةِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِوُرُودِ النَّصِّ بِهِ، وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ لأَِنَّ رَاكِبَ الدَّابَّةِ لَيْسَ لَهُ مَوْضِعُ قَرَارٍ عَلَى الأَْرْضِ وَرَاكِبُ السَّفِينَةِ لَهُ فِيهَا قَرَارٌ عَلَى الأَْرْضِ، فَالسَّفِينَةُ فِي حَقِّهِ كَالْبَيْتِ (٢) . هَذَا وَلَمْ نَجِدْ لِلشَّافِعِيَّةِ تَصْرِيحًا فِي مَسْأَلَةِ التَّطَوُّعِ بِالإِْيمَاءِ فِي السَّفِينَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سفينة» vol. 25 p. 77

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«المبسوط» vol. 2 p. 2

بِخِلَافِ رَاكِبِ الدَّابَّةِ فَإِنَّ الْجَوَازَ لَهُ بِالْإِيمَاءِ هُنَاكَ لِوُرُودِ النَّصِّ بِهِ وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّ رَاكِبَ الدَّابَّةِ لَيْسَ لَهُ مَوْضِعُ قَرَارٍ عَلَى الْأَرْضِ وَرَاكِبَ السَّفِينَةِ لَهُ فِيهَا مَوْضِعُ قَرَارٍ عَلَى الْأَرْضِ فَالسَّفِينَةُ فِي حَقِّهِ كَالْبَيْتِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُجْرِيهَا بَلْ هِيَ تَجْرِي بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ} وَرَاكِبُ الدَّابَّةِ يُجْرِيهَا حَتَّى يَمْلِكَ إيقَافَهَا

Maliki

لا يجوز

Its place in«شرح الخرشي» p. 258

(ص) لَا سَفِينَةٌ فَيَدُورُ مَعَهَا إنْ أَمْكَنَ. (ش) هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ الْقَيْدِ الرَّابِعِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ أَيْ إنَّ رَاكِبَ السَّفِينَةِ يُمْنَعُ مِنْ تَنَقُّلِهِ صَوْبَ سَفَرِهِ كَالْفَرْضِ لِتَيَسُّرِ اسْتِقْبَالِهِ بِدَوَرَانِهِ لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ إذَا أَدَارَتْ عَنْهَا مَعَ إمْكَانِهِ، وَالْأَصْلِيُّ فِيهَا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ كَالدَّابَّةِ بِجَامِعِ الْمَشَقَّةِ لَكِنْ لَا يُصَلِّي إيمَاءً وَالْفَرْضُ وَالنَّفَلُ فِي هَذَا سَوَاءٌ، وَالضَّمِيرُ فِي مَعَهَا لِلْقِبْلَةِ كَمَا قَالَ الْبِسَاطِيُّ وَلَا إشْكَالَ، أَوْ لِلسَّفِينَةِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ أَيْ: يَدُورُ مَعَ دَوَرَانِهَا أَيْ: يُصَاحِبُ دَوَرَانُهُ دَوَرَانَهَا إلَّا أَنَّ السَّفِينَةَ تَدُورُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَدُورُ إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ وَفِيهِ تَكَلُّفٌ فَالْأَوْلَى عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْقِبْلَةِ أَيْ فَيَدُورُ لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ إذَا دَارَتْ عَنْهَا عَلَى نُسْخَةِ إ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.