Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وجوب المؤنسة للزوجة

In 2 comparative books3 schools

هل يجب على الزوج أن يوفر لزوجته مؤنسة تؤنسها إذا خرج ولم يكن عندها أحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المؤنسة للزوجة على زوجها واجبة عند الحاجة إليها في المشهور عندهم، ومنهم من قال بعدم لزومها، الحاجة كخوف المكان أو خوفها على نفسها من عدو؛ ومن نفى اللزوم حمله على السكن بين جيران صالحين

واجبة عند الحاجة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المؤنسة للزوجة على زوجها ليست لازمة على الزوج

غير لازمة
Hanbali

المؤنسة للزوجة على زوجها واجبة عند الحاجة إليها، إلزامها بالإقامة حيث لا تأمن ولا مؤنس معها مضارة منهي عنها، وفيه ترك المعاشرة بالمعروف

واجبة عند الحاجة

The texts

سُكْنَى الْمُؤْنِسَةِ: ١١ - الْمُؤْنِسَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: هِيَ الَّتِي تُؤْنِسُ الزَّوْجَةَ إِذَا خَرَجَ الزَّوْجُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَدٌ. وَالْمُؤْنِسَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا عِنْدَمَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ، كَخَوْفِ مَكَانِهَا أَوْ خَوْفِهَا عَلَى نَفْسِهَا مِنْ عَدُوٍّ يَتَرَبَّصُ بِهَا. هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ (١) . وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ إِلْزَامَ الزَّوْجَةِ بِالإِْقَامَةِ بِمَكَانٍ لاَ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَلاَ يُوجَدُ مَعَهَا فِيهِ مُؤْنِسٌ مِنَ الْمُضَارَّةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (٢) كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورُ بِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣) . وَحَمَل صَاحِبُ هَذَا الْقَوْل مِنَ الْحَنَفِيَّةِ قَوْل مَنْ قَال بِعَدَمِ اللُّزُومِ عَلَى مَا إِذَا أَسْكَنَهَا بَيْنَ جِيرَانٍ صَالِحِينَ، وَعَلَى عَدَمِ الاِسْتِيحَاشِ. قَال الشُّرُنْبُلاَلِيُّ: قَال فِي النَّهْرِ: لَمْ نَجِدْ مِنْ كَلاَمِهِمْ ذِكْرَ الْمُؤْنِسَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُسْكِنُهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ بِحَيْثُ لاَ تَسْتَوْحِشُ. وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنْ وُجُوبِهَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْبَيْتُ خَالِيًا مِنَ الْجِيرَانِ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ تَخْشَى عَلَى عَقْلِهَا مِنْ سَعَتِهِ. وَالْمُقَرَّرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبِهِ قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ الْمُؤْنِسَةَ لَيْسَتْ بِلاَزِمَةٍ عَلَى الزَّوْجِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «السكنى» vol. 25 p. 112

From the schools’ own books

Hanafi

واجبة عند الحاجة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

غير لازمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

واجبة عند الحاجة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.