Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سكوت الشفيع عن طلب الشفعة

In 3 comparative books4 schools

هل يسقط حق الشفيع في الشفعة إذا سكت عن طلبها بعد علمه بالبيع والثمن؟

Each school’s answer

Hanafi

سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع يُسقط الشفعة إن أخّر الطلب، يلزمه طلب المواثبة في مجلس سماع البيع، ثم طلب التقرير والإشهاد

يسقط
Maliki

سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع لا يُسقطها إلا بسكوت المدة أو بما يدل على الرضا، لا يشترط الطلب فوراً؛ تسقط بسكوته شهرين مع حضور العقد، أو سنة بلا عذر، أو مع علمه بهدم أو بناء

لا يسقط فوراً
Shafi'i

سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع يُبطل الشفعة في الأظهر، لأن الشفعة على الفور، ولإشعار السكوت مع التمكن من الإشهاد بالرضا

يسقط
Hanbali

سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع يُبطل الشفعة إذا سكت لغير حاجة، كأن يشتغل بكلام آخر أو يسلّم على المشتري ثم يسكت

يسقط

The texts

ج - سُكُوتُ الشَّفِيعِ: ١٤ - سُكُوتُ الشَّفِيعِ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ وَالثَّمَنِ يُعْتَبَرُ رِضًا بِالْعَقْدِ وَإِقْرَارًا بِالتَّنَازُل عَنِ الشُّفْعَةِ، فَيَسْقُطُ حَقُّهُ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) . فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الشَّفِيعَ أَنْ يَقُول كَلاَمًا يَدُل عَلَى طَلَبِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ فِي الْحَال، ثُمَّ يَطْلُبُ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالإِْشْهَادِ، فَإِنْ سَكَتَ وَأَخَّرَ الطَّلَبَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ (٢) . وَمِثْلُهُ مَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، قَال الْخَطِيبُ: الأَْظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ، لأَِنَّهَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَرَدِّ الْمَبِيعِ، وَإِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُوَكِّل إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَّلَبِ. وَإِلاَّ بَطَل حَقُّهُ فِي الأَْظْهَرِ لِتَقْصِيرِهِ، وَلإِِشْعَارِ السُّكُوتِ - مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الإِْشْهَادِ - بِالرِّضَا (١) . وَقَال الْبُهُوتِيُّ: إِنِ اشْتَغَل بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ بِكَلاَمٍ آخَرَ، أَوْ سَلَّمَ عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ سَكَتَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ (٢) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمُ الطَّلَبُ فَوْرًا، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ سَكَتَ الشَّفِيعُ مَعَ عِلْمِهِ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ فِي الأَْرْضِ مِنْ قِبَل الْمُشْتَرِي، وَلَوْ لإِِصْلاَحٍ، أَوْ سَكَتَ بِلاَ مَانِعٍ شَهْرَيْنِ، إِنْ حَضَرَ الْعَقْدُ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ. وَإِلاَّ فَتَسْقُطُ بِحُضُورِهِ سَاكِتًا بِلاَ عُذْرٍ سَنَةً. فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَهُوَ حَاضِرٌ فِي الْبَلَدِ سَاكِتٌ بِلاَ مَانِعٍ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سكوت» vol. 25 p. 138

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط

Its place in«شرح الوقاية» vol. 5 p. 55

(ويطلبُها الشَّفيعُ في مجلسٍ علمِهِ بالبيعِ بلفظٍ يُفْهَمُ طلبُها، كطلبتُ الشُّفعةَ ونحوه) ، مثل: أنا طالبٌ للشُّفعة، أو أطلبُها، واعتبارُ مجلسِ العلمِ اختيار الكَرْخِي - رضي الله عنه -، وعند بعض المشايخ - رضي الله عنهم - ليس له خيار (١) المجلس، حتَّى إن سكتَ أدنى سكوتٍ تبطلُ شفعته (٢) ، (وهو طلبُ مواثبة) ، إنِّما سمِّي بهذا ليدلَّ على غايةِ التَّعجيل كأن الشَّفيعَ يَثِبُ، ويطلبُ الشُّفعة.

Maliki

لا يسقط فوراً

Its place in«منح الجليل» vol. 7 p. 213

(أَوْ) سَكَتَ الشَّفِيعُ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ (شَهْرَيْنِ) فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ (إنْ) كَانَ (حَضَرَ) الشَّفِيعُ (الْعَقْدَ) أَيْ شِرَاءَ الشِّقْصِ، ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَتَبَ شَهَادَتَهُ بِالشِّرَاءِ فِي وَثِيقَتِهِ أَمْ لَا، وَقَيَّدَ ابْنُ رُشْدٍ سُقُوطَهَا بِسُكُوتِ شَهْرَيْنِ يَكْتُبُ شَهَادَتَهُ فِيهَا وَسَيَأْتِي نَصُّهُ

Shafi'i

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.