Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعجيل بعض رأس مال السلم

In 1 comparative book4 schools

ما حكم السلم إذا عجّل المسلم بعض رأس المال في المجلس وأجّل بعضه الآخر؟

Each school’s answer

Hanafi

السلم إذا عجّل المسلم بعض رأس المال في المجلس وأجّل الباقي يبطل فيما لم يُقبض ويصح في الباقي بقسطه، ويسقط بحصته من المسلم فيه؛ لأن الفساد طارئ ولا يشيع

يبطل في غير المقبوض
Maliki

السلم إذا عجّل المسلم بعض رأس المال في المجلس وأجّل الباقي يبطل في الصفقة كلها، لأنه دَين بدَين، أي ابتداء دَين بدَين

يبطل كله
Shafi'i

السلم إذا عجّل المسلم بعض رأس المال في المجلس وأجّل الباقي يبطل فيما لم يُقبض ويصح في الباقي بقسطه، ويسقط بحصته من المسلم فيه

يبطل في غير المقبوض
Hanbali

السلم إذا عجّل المسلم بعض رأس المال في المجلس وأجّل الباقي يبطل فيما لم يُقبض ويصح في الباقي بقسطه، ويسقط بحصته من المسلم فيه

يبطل في غير المقبوض

The texts

١٧ - بَقِيَ بَعْدَ هَذَا مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ، وَهِيَ: مَا لَوْ عَجَّل الْمُسْلِمُ بَعْضَ رَأْسِ الْمَال فِي الْمَجْلِسِ وَأَجَّل الْبَعْضَ الآْخَرَ، فَمَا هُوَ الْحُكْمُ؟ . اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَبْطُل السَّلَمُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ، وَيَسْقُطُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ (٢) . قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: " وَصَحَّ فِي حِصَّةِ النَّقْدِ لِوُجُودِ قَبْضِ رَأْسِ الْمَال بِقَدْرِهِ، وَلاَ يَشِيعُ الْفَسَادُ لأَِنَّهُ طَارِئٌ، إِذِ السَّلَمُ وَقَعَ صَحِيحًا فِي الْكُل، وَلِذَا لَوْ نَقَدَ الْكُل قَبْل الاِفْتِرَاقِ صَحَّ " (٣) (وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ أَنَّهُ يَبْطُل السَّلَمُ فِي الصَّفْقَةِ كُلِّهَا. عَلَّل الْمَالِكِيَّةُ قَوْلَهُمْ هَذَا بِأَنَّهُ " مَتَى قَبَضَ الْبَعْضَ وَأَخَّرَ الْبَعْضَ فَسَدَ؛ لأَِنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ ". أَيْ: ابْتِدَاءُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (١) . وَمُسْتَنَدُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ الأَْصْل عِنْدَهُ فِي أَبْوَابِ الْمُعَامَلاَتِ أَنَّ الْعَقْدَ إِذَا وَرَدَ الْفَسْخُ عَلَى بَعْضِهِ انْفَسَخَ كُلُّهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سلم» vol. 25 p. 204

From the schools’ own books

Hanafi

يبطل في غير المقبوض

Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 97

قَالَ (وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ حَتَّى يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فِيهِ) أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ النُّقُودِ فَلِأَنَّهُ افْتِرَاقٌ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ ﵊ عَنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا» ، فَلِأَنَّ السَّلَمَ أَخْذُ عَاجِلٍ بِآجِلٍ، إذْ الْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَافُ يُنْبِئَانِ عَنْ التَّعْجِيلِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الِاسْمِ، وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ لِيَتَقَلَّبَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِيهِ فَيَقْدِرُ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَلِهَذَا قُلْنَا: لَا يَصِحُّ السَّلَمُ إذَا كَانَ فِيهِ خِيَارُ

Maliki

يبطل كله

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يبطل في غير المقبوض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يبطل في غير المقبوض

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.