Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السوم قبل الاتفاق على الثمن

In 2 comparative books4 schools

هل يجوز السوم في البيع قبل الاتفاق والتراضي على الثمن؟

Each school’s answer

Hanafi

السوم في البيع قبل الاتفاق والتراضي على الثمن جائز لا حرمة فيه ولا كراهة، لأنه من باب المزايدة وهي جائزة

جائز
Maliki

السوم في البيع قبل الاتفاق والتراضي على الثمن جائز لا حرمة فيه ولا كراهة، لأنه من باب المزايدة وهي جائزة

جائز
Shafi'i

السوم في البيع قبل الاتفاق والتراضي على الثمن جائز لا حرمة فيه ولا كراهة، لأنه من باب المزايدة وهي جائزة

جائز
Hanbali

السوم في البيع قبل الاتفاق والتراضي على الثمن جائز لا حرمة فيه ولا كراهة، لأنه من باب المزايدة وهي جائزة

جائز

The texts

ثَانِيًا: السَّوْمُ فِي الْبَيْعِ: ٥ - إِذَا كَانَ السَّوْمُ قَبْل الاِتِّفَاقِ وَالتَّرَاضِي عَلَى الثَّمَنِ فَلاَ حُرْمَةَ فِيهِ وَلاَ كَرَاهَةَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُزَايَدَةِ وَذَلِكَ جَائِزٌ. أَمَّا بَعْدَ الاِتِّفَاقِ عَلَى مَبْلَغِ الثَّمَنِ فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَمُحَرَّمٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: بُيُوعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَمُزَايَدَةٌ. وَلَكِنِ الْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لاِسْتِكْمَال أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا وَقَعَ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ) لأَِنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سوم» vol. 25 p. 293

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«الدر المختار» vol. 5 p. 101

فَإِذَا انْتَفَى انْتَفَى، وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ مَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. (وَ) كُرِهَ (النَّجْشُ) بِفَتْحَتَيْنِ وَيُسَكَّنُ: أَنْ يَزِيدَ وَلَا يُرِيدَ الشِّرَاءَ أَوْ يَمْدَحَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِيُرَوِّجَهُ وَيَجْرِي فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ. ثُمَّ النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا (إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ بَلَغَتْ قِيمَتَهَا، أَمَّا إذَا لَمْ تَبْلُغْ لَا) يُكْرَهُ لِانْتِفَاءِ الْخِدَاعِ عِنَايَةٌ (وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ) وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا، وَذِكْرُ الْأَخِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ لِزِيَادَةِ التَّنْفِيرِ نَهْرٌ، وَهَذَا (بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى مَبْلَغِ الثَّمَنِ) أَوْ الْمَهْرِ

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.