Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشرب سهوًا في صلاة الفرض

In 1 comparative book4 schools

هل تبطل صلاة الفرض بالشرب سهوًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشرب سهوًا في صلاة الفرض يفسد الصلاة مطلقًا كالعمد، لأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة، فاستوى عمده وسهوه كالعمل الكثير.

تبطل
Maliki

الشرب سهوًا في صلاة الفرض لا يبطل الصلاة ويُشرع له سجود السهو

لا تبطل
Shafi'i

الشرب سهوًا في صلاة الفرض لا يبطل الصلاة إن كان يسيرًا، ويُشرع سجود السهو، أما كثير الشرب فيبطلها مطلقًا.

لا تبطل إن يسر
Hanbali

الشرب سهوًا في صلاة الفرض لا يبطل الصلاة إن كان يسيرًا، ويُشرع سجود السهو، أما كثير الشرب فيبطلها مطلقًا.

لا تبطل إن يسر

The texts

الشُّرْبُ فِي الصَّلاَةِ: ١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ مَمْنُوعٌ مِنْ الشُّرْبِ، وَأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ فِي صَلاَةِ الْفَرْضِ عَامِدًا لَزِمَهُ الإِْعَادَةُ (١) . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ سَاهِيًا: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ وَيُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَدَمَ بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَا إِذَا كَانَ الشُّرْبُ يَسِيرًا، أَمَّا كَثِيرُ الشُّرْبِ فَيُبْطِل الصَّلاَةَ مُطْلَقًا (٢) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ أَنَّ الصَّلاَةَ يُفْسِدُهَا الشُّرْبُ مُطْلَقًا وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ، لأَِنَّهُ فِعْلٌ مُبْطِلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلاَةِ، فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ كَالْعَمَل الْكَثِيرِ (٣) . وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَيُبْطِلُهُ الشُّرْبُ الْمُتَعَمَّدُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ مَا أَبْطَل الْفَرْضَ أَبْطَل التَّطَوُّعَ كَسَائِرِ مُبْطِلاَتِهِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ لاَ يُبْطِلُهُ. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا شَرِبَا فِي التَّطَوُّعِ. وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَذَلِكَ قَال إِسْحَاقُ، لأَِنَّهُ عَمَلٌ يَسِيرٌ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الأَْكْل. فَأَمَّا إِنْ كَثُرَ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ يُفْسِدُهَا، لأَِنَّ غَيْرَ الأَْكْل مِنَ الأَْعْمَال يُفْسِدُ إِذَا كَثُرَ، فَالأَْكْل وَالشُّرْبُ أَوْلَى (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شرب» vol. 25 p. 368

From the schools’ own books

Hanafi

تبطل

Its place in«الهداية» p. 64

"فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته" لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق

Maliki

لا تبطل

Its place in«منح الجليل» p. 309

(وَفِيهَا) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الثَّانِي (إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ) سَهْوًا (انْجَبَرَ) بِالسُّجُودِ وَنَصُّ مَا فِي الْكِتَابِ الثَّانِي وَمَنْ تَكَلَّمَ أَوْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ أَوْ شَرِبَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ

Shafi'i

لا تبطل إن يسر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تبطل إن يسر

Its place in«الروض المربع» p. 107

(ولا تبطل) الصلاة (بيسير أكل، أو شرب سهوا أو جهلا) لعموم «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.