Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب على المنتفع بالأنهار والسواقي والآبار الخاصة ألا يضر المالك بتخريب حافتها، وهل لصاحب المجرى منعه إن فعل؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
شَرْطُ وُجُوبِ الاِنْتِفَاعِ بِالأَْنْهَارِ الْخَاصَّةِ وَنَحْوِهَا: ١٢ - يَجِبُ عَلَى الْمُنْتَفِعِ بِالأَْنْهَارِ وَالسَّوَّاقِي وَالآْبَارِ الْخَاصَّةِ أَلاَّ يَضُرَّ الْمَالِكَ فِي مِلْكِهِ، بِأَنْ يُحَافِظَ عَلَى حَافَّةِ النَّهْرِ وَالسَّاقِيَّةِ، وَالْبِئْرِ مِنَ التَّخْرِيبِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ فَلِصَاحِبِ الْمَجْرَى الْمَنْعُ مِنْهُ؛ إِذْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شرب» vol. 25 p. 376
وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكلٍّ شربه وسقي دابته لا أرضه
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.