Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سفر الشريك بمال الشركة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز لأحد الشريكين أن يسافر بمال الشركة دون إذن شريكه؟

Each school’s answer

Hanafi

سفر الشريك بمال الشركة دون إذن شريكه جائز إذا أمن الطريق، لأن الشركة أُطلقت ولم تُقيَّد بمكان، والمطلق لا يخرج عن إطلاقه إلا بدليل.

جائز
Maliki

سفر الشريك بمال الشركة دون إذن شريكه في شركة العنان لا يجوز إلا بإذن صريح أو عرفي أو ضرورة، أما شريك المفاوضة فلا يقيَّد إلا برعاية المصلحة.

لا يجوز إلا بإذن
Shafi'i

سفر الشريك بمال الشركة دون إذن شريكه لا يجوز إلا بإذن صريح أو عرفي أو ضرورة، ومن الإذن العرفي عقد الشركة على ظهر سفينة ثم استمرار الرحلة إلى المقصد.

لا يجوز إلا بإذن
Hanbali

سفر الشريك بمال الشركة دون إذن شريكه جائز إذا أمن الطريق، لأن الشركة أُطلقت ولم تُقيَّد بمكان، والمطلق لا يخرج عن إطلاقه إلا بدليل.

جائز

The texts

٥٤ - عَاشِرًا: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُسَافِرَ بِمَال الشَّرِكَةِ دُونَ إِذْنِ شَرِيكِهِ إِذَا أَمِنَ الطَّرِيقَ لأَِنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّ الشَّرِكَةَ أُطْلِقَتْ، وَلَمْ تُقَيَّدْ بِمَكَانٍ. فَالإِْذْنُ بِالتَّصَرُّفِ الصَّادِرُ فِي ضِمْنِهَا لِكُل شَرِيكٍ هُوَ عَلَى هَذَا الإِْطْلاَقِ، إِذْ لاَ يَخْرُجُ الْمُطْلَقُ عَنْ إِطْلاَقِهِ إِلاَّ بِدَلِيلٍ، وَلاَ دَلِيل، وَيَسْتَوِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ قَرِيبَ الشُّقَّةِ أَوْ بَعِيدَهَا، وَأَنْ يَكُونَ الْمَال خَفِيفَ الْمَحْمَل أَوْ ثَقِيلَهُ - عَلَى خِلاَفٍ فِي كُلٍّ مِنْ هَذَا وَذَاكَ (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُسَافِرَ بِمَال الشَّرِكَةِ إِلاَّ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ أَوْ عُرْفِيٍّ أَوْ ضَرُورَةٍ. وَمِنَ الإِْذْنِ الْعُرْفِيِّ، مَا لَوْ عُقِدَتِ الشَّرِكَةُ عَلَى ظَهْرِ سَفِينَةٍ، ثُمَّ اسْتَمَرَّتِ الرِّحْلَةُ إِلَى الْمَقْصِدِ. وَمِنَ الضَّرُورَةِ، جَلاَءُ أَهْل الْبَلَدِ عَنْهُ لِكَارِثَةٍ، أَوْ فِرَارًا مِنْ زَحْفِ الْعَدُوِّ الْقَاهِرِ. فَإِذَا خَالَفَ الشَّرِيكُ، فَسَافَرَ سَفَرًا غَيْرَ مَسْمُوحٍ بِهِ، كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ، لَوْ ضَاعَ الْمَال - لَكِنَّهُ لَوْ بَاعَ شَيْئًا مَضَى بَيْعُهُ: دُونَ أَيِّ تَنَافٍ بَيْنَ هَذَا، وَبَيْنَ ثُبُوتِ ضَمَانِهِ (٢) . وَكَذَا الْمَالِكِيَّةُ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ. أَمَّا شَرِيكُ الْمُفَاوَضَةِ فَلَيْسَ مُقَيَّدًا إِلاَّ بِرِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفها» vol. 26 p. 66

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز إلا بإذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز إلا بإذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.